انطلاق أشغال اجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انطلقت، اليوم الأربعاء بفاس، أشغال الدورة السنوية العادية الخامسة لاجتماع المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بمشاركة حوالي 400 عضوا بالمؤسسة من 48 بلدا.
ويشارك في هذه الدورة، التي تنظم بإذن من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، رؤساء وأعضاء فروع المؤسسة في هذه البلدان الإفريقية، بحضور العلماء المغاربة الأعضاء بالمجلس الأعلى للمؤسسة.
وستعرف أشغال هذه الدورة، التي تمتد لثلاثة أيام، تقديم التقرير الرسمي لأنشطة المؤسسة برسم سنة 2022 وملخص أنشطتها برسم سنة 2023، إضافة إلى عرض ومناقشة المشاريع والأنشطة المبرمجة برسم سنة 2024، والمصادقة عليها على مستوى اللجان الأربع الدائمة للمؤسسة.
وسيتم في ختام هذه الدورة، تقديم البيان الختامي لاجتماع المجلس الأعلى للمؤسسة وعرض التوصيات التي ستتمخض عنها أعمال اللجان الأربع.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة، ستنظم مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بعد غد الجمعة بخزانة جامع القرويين، حفل الإعلان الرسمي عن “ميثاق العلماء الأفارقة”.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: هذه الدورة
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.