عقد بروتوكول تعاون بين الدستورية والمحكمة العليا المجرية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وقع اليوم الأربعاء، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية، و د. تاماش شوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجرية، بروتوكول تعاون قضائي، يتضمن تبادل المعارف والدراسات القضائية والقانونية بصورة مستمرة بين المحكمتين، وتبادل الخبرات والتدريب وتنفيذ البرامج، التي تسهم في تعزيز العلاقات وبناء القدرات المؤسسية.
وشهد توقيع البروتوكول أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وأدار رئيس المحكمة الدستورية العليا مع الوفد المجري حوارًا حول نتائج التحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر، على التشريعات والتطبيقات القضائية في الدولتين، كما ناقش المجتمعون أثر النص على مبدأ مدنية الدولة الوارد في دستوري الدولتين على حقوق وحريات و واجبات المواطنين.
ويأتي البروتوكول في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية المجر، وما توليه الدولتان من اهتمام متزايد نحو دعم أنشطة التعاون القضائي الدستوري.
صرح بذلك المستشار الدكتور طارق شبل- نائب رئيس المحكمة، والمتحدث الرسمي لها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئیس المحکمة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: عضو الهيئة القضائية يستحق الجمع بين المرتب والمعاش بعد سن التقاعد
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة ، أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية ، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
ويحال أعضاء الهيئات القضائية إلى سن التقاعد "المعاش" عند بلوغهم سن الـ70 عاما، بينما يخرج العاملين بالدولة على سن 60 عاما، وهو ما يعنى استمرار أعضاء الجهات القضائية لمدة 10 سنوات يتقاضى عنه المرتب فى حين حصوله على معاش بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة، يجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لكافة المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
ولم تلفت المحكمة، إلى القول بأن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه "مع مراعاة من التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقا للبند "1" من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه السن المذكورة ..
ويسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية الذين تجاوزوا سن الستين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون
ولا تخل الفقرتان السابقتان بجمع عضو الهيئة القضائية بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد.
حمل الطعن رقم 83227 لسنة 68 ق.عليا.
مشاركة