عاجل.. تعويض المتضررين وغير المتضررين من خدمة انقطاع الإنترنت.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قالت مصادر بشركة المصرية للاتصالات، إن عدد عملاء الإنترنت الثابت 9.3 مليون مشترك، ومن المقرر أن يحصلوا على تعويض 10 جيجابايت إضافية على جميع الباقات، للمتضررين وغير المتضررين من انقطاع الإنترنت أمس.
عطل تقني بأحد أجهزة الشبكةوكانت خدمة الإنترنت الأرضي، قد تأثرت يوم أمس، في بعض المناطق ببعض محافظات الجمهورية، نتيجة عطل تقني أصاب أحد أجهزة الشبكة الرئيسية، وقام فريق العمل بإصلاح العطل.
وأكدت الشركة المصرية للاتصالات في بيان، على انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، وتقدمت بالاعتذار لعملائها عن هذا العطل الطارئ، مع تأكيدها على تعويض عملاء الشركة.
نموًا في قاعدة عملاء الشركةوأظهرت بيانات الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كافة الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما ارتفع عدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصرية للاتصالات الإنترنت الأرضي خدمة الإنترنت إنقطاع خدمة الإنترنت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ملیون مشترک
إقرأ أيضاً:
حبس عاطل بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة.. اعرف التفاصيل
قررت نيابة النزهة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، فى اتهامه بسرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الاسلاك".
ونجحت الجهود في ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وأرشد عن المسروقات .
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات، كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.