حظر تلقى دعم نقدي أوعيني للحملة الانتخابية للرئاسة من هذه الجهات بالقانون
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حظر قانون انتخابات الرئاسة تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية للرئاسة من عدد من الجهات ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.
وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسى على أنه لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.
ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.
حظر تلقى دعم نقدى أو عينىكما تنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.
وتنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أن المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.
ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.
كما تنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة دعم نقدي مساهمات البنوك لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة الحملة الانتخابیة من قانون انتخابات على أن
إقرأ أيضاً:
استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط موظف بإحدى شركات المحمول، متهم باختلاس مبلغ 65 ألف جنيه من محفظتين إلكترونيتين تعودان لعملاء بمنطقة كرداسة، وذلك بعد ورود بلاغات تفيد بتعرضهم لعمليات سحب غير مشروعة من حساباتهم.
قاضي المعارضات بالجيزة جدد حبس موظف 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة الاختلاس.
عقوبة الإختلاس في القانوننصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.