حظر قانون انتخابات الرئاسة تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية للرئاسة من عدد من الجهات ، والتى نستعرضها من خلال التقرير التالي.

 

وتنص المادة (23) من قانون انتخابات الرئاسى على أنه  لكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين فى المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق فى الحملة الانتخابية.

 

ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره، كما يقوم المرشح بإخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد وعلى وفق الإجراءات التى تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.

وتتولى اللجنة توزيع الرصيد المتبقى فى ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم؛ وذلك وفق الإجراءات التى تحددها.

حظر تلقى دعم نقدى أو عينى

كما تنص المادة (24) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يحظر تلقى أي مساهمات أو دعم نقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى، أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى أو من شخص طبيعى أجنبي.

وتنص المادة (25) من قانون انتخابات الرئاسة على أن المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، بيانا يتضمن مجموع المبالغ التى حصل عليها، ومصدرها وطبيعتها، وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية، وأوجه هذا الإنفاق.

ولكل مرشح أن يوكل من يقوم نيابة عنه بالأعمال والإجراءات التى يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، بما فيها جميع المسائل المالية؛ وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، مع تزويد لجنة الانتخابات الرئاسية بصورة رسمية من التوكيل.

كما تنص المادة (٢٦) من قانون انتخابات الرئاسة على أنه يتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين على أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه من قبل اللجنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: انتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة دعم نقدي مساهمات البنوك لجنة الانتخابات الرئاسیة قانون انتخابات الرئاسة الحملة الانتخابیة من قانون انتخابات على أن

إقرأ أيضاً:

حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون

يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 العديد من المزايا لأصحاب الأعمال الذين يلتزمون بتوظيف ذوي القدرات الخاصة، بل ويشجعهم على زيادة نسبة تشغيلهم بما يتجاوز الحد الأدنى القانوني البالغ 5%، عبر تقديم إعفاءات ضريبية إضافية.

وبحسب المادة 20 من القانون، تلتزم الدولة بضمان تكافؤ فرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير بيئة عمل عادلة وآمنة لهم، إلى جانب تمكينهم من التدريب المهني والتوجيه التقني.

وتشمل الحوافز الممنوحة لأصحاب الأعمال الذين يوظفون أشخاصًا من ذوي الإعاقة بنسبة تتجاوز 5% ما يلي:

زيادة نسبة الإعفاء الضريبي

زيادة نسبة الإعفاء الضريبي: يمنح صاحب العمل زيادة بنسبة 5% في الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة على الدخل عن كل موظف من ذوي الإعاقة يتجاوز الحد الأدنى المقرر قانونًا.
حماية قانونية وضمانات تشغيل عادلة: تلتزم الدولة بتوفير الترتيبات التيسيرية وسبل الأمان والسلامة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، مع ضمان حقوقهم العمالية والمساواة في الترقية والأجور.

ويأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف لائقة، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • العراق على أعتاب انتخابات 2025… بداية جديدة أم تكرار للتجارب السابقة؟
  • حوافز ضريبية لهؤلاء أصحاب الأعمال بالقانون
  • مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات يعتمد على “الإتفاق بين كهنة المعبد”
  • حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد