قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاملة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة فى منطقة مصر القديمة.

 

وأمرت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات  وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل فى شقة بمنطقة مصر القديمة، واستغلت ثقة مالكى الشقة بها وسرقت مبلغ مالى بأسلوب المغافلة.

 

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة شقة مصر القديمة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.

فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد. 

وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.

ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
 

مقالات مشابهة

  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سيارتهم
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة ثانوية تعدى بالضرب على طالبتين للمحاكمة
  • اعتدى على طالبتين بالضرب.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة والمشرف ومسئول الأمن للمحاكمة التأديبية
  • تعدى على طالبتين.. إحالة مدير مدرسة بالبحيرة للمحاكمة التأديبية
  • النيابة الإدارية تحيل مدير مدرسة للمحاكمة التأديبية للتعدي بالضرب على طالبتين
  • تزامنا مع عيد الفطر.. عقوبات رادعة للمتسولين بالقانون
  • خلص على أخوه.. النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة شقيقي أوسيم