إحالة عاملة سرقت مبلغا ماليا من شقة فى مصر القديمة للمحاكمة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، إحالة عاملة للمحاكمة الجنائية، لاتهامها بسرقة مبلغ مالى من شقة فى منطقة مصر القديمة.
وأمرت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لها تهمة السرقة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة تعمل فى شقة بمنطقة مصر القديمة، واستغلت ثقة مالكى الشقة بها وسرقت مبلغ مالى بأسلوب المغافلة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة القاهرة سرقة شقة مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة كفر الشيخ: تدير منشأة طبية بدون ترخيص
كشفت التحقيقات مع منتحلة صفة طبيبة بكفر الشيخ التي زعمت إجراء المواطنين تحاليل إثبات نسب، أنها تدير منشأة طبية بدون ترخيص، وسبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لكنها عاودت فعل ذلك.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي لها، إن أجهزة الوزارة كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى السيدات ادعت خلاله عملها فى مجال التحاليل الطبية، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.
وتابع البيان: بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو حاصلة على بكالوريوس فى العلوم الزراعية مقيمة بمحافظة كفر الشيخ، وتبين عدم كونها طبيبة وإدارتها منشأة طبية "معمل تحاليل بدون ترخيص" واستخدامها إحدى الصفحات الطبية بمواقع التواصل الاجتماعى للنصب والاحتيال على المواطنين، كما تبين سابقة قيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها لإدارتها منشأة طبية "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بغرض تحقيق نسبة مشاهدة مرتفعة من أجل الحصول على أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال قانونيون، إن المادة 155 من قانون العقوبات، نصت على أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.