كشف محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن شروط الاشتراك في مشروع العلاج نقابة الصحفيين 2024، والأوارق المطلوبة.

مشروع علاج نقابة الصحفيين 

وحدد «الجارحي» في بيان له، 10 شروط للاشتراك في مشروع العلاج والأوراق المطلوبة، كما يلي.

1- مطلوب فقط صورة بطاقة الصحفي لتجديد مشروع العلاج، وتم إلغاء طلب شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومي للأسرة.

2- مبلغ الزيادة في الاشتراك في مشروع العلاج 75 جنيه فقط أي أنّ الاشتراك أصبح 325 جنيها، وأي مبالغ تقال غير ذلك غير صحيحة. وبالمقابل تم زيادة الحد الأقصى لكل عضو بمبلغ 11 ألف جنيه.

3- تجديد اشتراك مشروع العلاج 2024 يحتاج فقط إلى دفع اشتراك النقابة لعام 2023 وليس اشتراك النقابة 2024. 

4- متاح التقسيط بالخصم من البدل للصحف الخاصة والحزبية والمؤسسات القومية، ومتاح التقسيط بالخصم من المعاش، ومتاح الاشتراك من خلال فوري والتوصيل للمنازل، وهناك فترة مسائية.

5- لم تحدث أي زيادة في اشتراك الأساتذة الرواد بجدول المعاشات أو اشتراك الأرامل في مشروع العلاج للعام الجديد تقديرا لشيوخ المهنة والأساتذة الذين فارقونا.

6- سيتم إعلان تفاصيل كارت التخفيضات خلال أيام بعد إعداد الآلية اللازمة لطباعته وتحديد الأقارب المستفيدين منه وإبلاغ الجهات العلاجية بالبدء في تنفيذه.

7- العضوية في شركة إيدام مجانية لكل الصحفيين المشتركين في مشروع العلاج وأسرهم وأشقائهم، وهناك مندوبين من الشركة موجودين يوميا في النقابة لتفعيل العضوية.

8- بخصوص شركة التأمين الخاصة، استقبلنا عرضا من مصر للتأمين وجار التفاوض مع الشركات الأخرى وسيتم الإعلان عن أي تطورات بخصوصها فور الانتهاء منها.

9- تم عمل معاينة لصيدلية التأمين الصحي في النقابة وجار استعجال البدء في تشغيلها.

10- بداية من الأسبوع المقبل ستكون هناك عروض مجانية للصحفيين داخل مقر النقابة من مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة وجهات طبية أخرى بالتعاون مع شركة إيدام، وستستمر هذه الفعاليات طوال السنة وسيتم الإعلان عنها تباعا.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع العلاج مشروع العلاج نقابة الصحفيين مجلس نقابة الصحفيين فی مشروع العلاج نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  الأوراق المطلوبة للترخيص وحالات الإلغاء التي حددها قانون مزاولة مهنة الصيدلة الأوراق المطلوبة لترخيص المؤسسات الصيدلية وفقا لهذا القانون ووفقا للمادة 12 يحرر طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العمومية ويرسل للوزارة بخطاب مسجل بعلم الوصول مرفقًا به ما يأتي:

1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.

2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.

3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.

4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية.

فإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطى للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.

ووفقا للمادة 11 من القانون: لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.

ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.


 

ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.

حالات تلغى فيها تراخيص المؤسسات الصيدلية
 

وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:

1 ـ اذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.


 

2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

مزاولة مهنة الصيدلة
 

3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة.

وحسب المادة 75 يحظر على مخازن الأدوية أو وسطاء الأدوية أو مصانع المستحضرات الصيدلية أو محال الإتجار في النباتات الطبية بيع أي دواء.

أو مستحضر صيدلي أو نبات طبي أو أي مادة كيماوية أو أقرباذينية أو عرضها للبيع للجمهور أو إعطاؤها له بالمجان كما يحظر على تلك المؤسسات تحضير أي دواء أو التوسط في ذلك.

وحسب المادة 65 لا يسمح بدخول المستحضرات الصيدلية الخاصة في مصر ولو كانت عينات طبية مجانية ولا بالإفراج عنها إلا إذا توافرت فيها الشروط الآتية وبعد موافقة اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية:


أن تكون مسجلة بدفاتر وزارة الصحة عملًا بالمادة (59) من هذا القانون.

أن تكون بنفس الاسم المعروفة به في بلادها الأصلية.

أن تجلب داخل غلافات محكمة الغلق ولا يجوز أن تجلب فرطًا أو بدون حزم

أن تذكر على بطاقاتها البيانات المنصوص عليها في المادة (57).

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إستيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغة أو غلافاتها الخالية من الأدوية أو بطاقاتها أو صنع شئ من ذلك إلا بعد موافقة وزارة الصحة العمومية.

مقالات مشابهة

  • «س وج».. كل ما تريد معرفته عن قرعة شقق جنة مصر 2025 بالمدن الجديدة
  • كل ما تريد معرفته عن الضبع المرقط بعد ظهورة في مصر
  • كل ما تريد معرفته عن محمود جهاد صفقة الزمالك الجديدة
  • كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة لترخيص مزاولة مهنة الصيدلة
  • مطالبات بتعديل قانون نقابة المهندسين لضبط شروط القيد والدمغات الهندسية
  • نقابة الصحفيين بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع رئيس الجامعة
  • جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد نقابة الصحفيين سبل التعاون المشترك
  • نقابة الصحفيين تستضيف سفيرة النرويج في حوار مفتوح حول العلاقات الثنائية
  • كل ما تريد معرفته عن ليلة النصف من شعبان.. فضلها والأعمال المستحبة
  • بعد انطلاق مشروع ترميمه.. كل ما تريد معرفته عن معبد الرامسيوم