اعتماد آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الرياض : البلاد
كشفت الهيئة العامة للنقل عن آلية التنفيذ المعدلة لأحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات .
وتفرض الهيئة الآلية على جميع مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص الالتزام بنظام النقل والسحب وتركيب حواجز السلامة وفق المواصفات المعتمدة (SASO 2971) و (SASO 2955) و (SASO 2956) و (SASO 2957) ، إضافة إلى تجهيز هذه المركبات بطفاية حريق، ومثلث السلامة، وحقيبة الإسعافات الأولية.
وأوضحت الهيئة أن تطبيق الآلية بدأ من تاريخ 15/11/2023م .
كما ألزمت الهيئة المنشآت والأفراد بحصول السائق لقيادة مركبات النقل والسحب العاملة في النشاط بأجر وللحساب الخاص على بطاقة سائق اعتباراً من تاريخ 15/3/2024م التي تتطلب لإصدارها وتجديدها توفّر رخصة قيادة عامة من الفئة المناسبة، وشهادة خلو من السوابق، ويتطلب للمنشأة أن يرتبط السائق برقم الهوية الموحد للمنشأة أو وجود علاقة تعاقدية في حال كان السائق حاصلًا على تصريح من (أجير)، وأن تكون هوية المقيم التابع للمنشأة مشتملة على مهنة ملائمة وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن (سائق شاحنة صغيرة، أو سائق شاحنة ثقيلة) ، مشيرة إلى أن الآلية المعدلة تسهم في تحقيق السلامة لكافة أطراف عملية النقل، مضيفة أن التزام الناقل بتركيب الحواجز يسهم في تعزيز أمن عمليات النقل.
وبينت الهيئة أن بطاقة السائق ستسهم في تحسين جودة الخدمات وتعزيز متطلبات السلامة في عمليات النقل.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل نقل السيارات وسحب المركبات
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
واجه قانون المرور بحسم كل الحالات التي قد تتسبب في حوادث الطرق، وفي مقدمتها قيادة السيارات اثناء ضبط السائق في حالة سكر بعقوبات تصل إلي سحب الرخصة والحبس.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (76) لتقضي بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو في حالة مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة في حالة المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب علي ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
مشاركة