شفق نيوز/ تؤكد الجهات المعنية أهمية قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023، لتوسعه في شمول الشرائح المختلفة من المجتمع العاملين في القطاع الخاص (المنظم وغير المنظم)، فضلاً عن تضمنه العديد من الامتيازات التي بعضها "تكاد تفوق" ما يحصل عليها الموظف في القطاع العام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن الأحد الماضي، دخول قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في القطاع الخاص حيز التنفيذ، بعد أن صوت مجلس النواب العراقي عليه، في أيار الماضي، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها أساسية ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي وعدت بها، وضمان حقوق العاملين في هذا القطاع.

توسيع مظلة الشمول

وفي هذا السياق، يقول مدير المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، نجم العقابي، إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد فيه العديد من الامتيازات، منها توسعة مظلة الشمول بأحكام هذا القانون، بإضافة فقرة الضمان الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم، أي حتى صاحب (البسطية) و(التكتك) بإمكانه الدخول بمظلة الضمان الاجتماعي".

ويضيف العقابي لوكالة شفق نيوز، "ومن امتيازات هذا القانون، إضافة الخدمة العمالية للقطاع الحكومي لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد، وتضمين مُعادلة تقاعدية تضمن راتباً تقاعدياً يُوفّر استقراراً نفسياً ومادياً للمشمولين بأحكام هذا القانون، وتكون مُساوية للمُعادلة التقاعدية للموظفين في القطاع العام، وتكاد تكون بعض الامتيازات تفوق الامتيازات التي يحصل عليها العامل في القطاع العام".

ومن الامتيازات الأخرى، يذكر أن "الدولة تدعم العاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بنسبة 8 بالمائة من أجور ومُخصصات العمال في القطاع المنظم، ونسبة 15 بالمائة من أجور العاملين بالقطاع غير المنظم، مما يُساهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق".

ويتابع، كما أن "القانون راعى أيضاً أصحاب العمل وليس فقط العامل، فقد أعطى السماح لأصحاب العمل لتجديد الاشتراكات لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، مع إيقاف الغرامات التأخيرية بسقف 200 بالمائة بدلاً من استمرارها دون توقف"

وزاد، "فضلاً عن امتياز شراء الخدمة، أي يستطيع العامل الذي ليس لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي شراء خدمة لا تتجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى إمكانية إعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق أن انتفع بها العامل لإعادة شموله بالضمان وتُحتسب خدمة لأغراض تقاعدية".

وأكمل، "ومن الامتيازات القانون أيضاً هي منح مُخصصات غلاء معيشة سنوياً وربطها مع التضخم، وتقليل نسبة استحقاق راتب العجز من 35 بالمائة إلى 30 بالمائة، فضلاً عن إضافة فرع ضمان التعطل عن العمل، أي تمنح الدائرة راتباً إلى العامل الذي تعطّل عنها بسبب خارج عن إرادته".

وأضاف، "وكذلك توفير تأمين صحي للعمال بالتقاعد مع شركات تأمين رصينة بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية للعمال المضمونين كافة"، مُؤكداً أن "القانون أنصف أيضاً المرأة العاملة من حيث إجازة الحمل والوضع وتُدفع براتب تام، وسيكون العمل أتمتة إلكترونية لجميع مفاصل عمل الدائرة، وخلال فترة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون".

تفاصيل أخرى عن القانون

من جهته، يشير عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، أمير المعموري، إلى أن "قانون الضمان يؤمّن درجات وظيفية للكثير من العاملين في القطاع الخاص، وفيه الكثير من الامتيازات التي سوف تدعم القطاع الخاص والموظفين والعاملين فيه، منها نقل الخدمة ما بين القطاع الخاص والعام لغرض العلاوة والترفيع والتقاعد، ويبدأ العمر التقاعدي من 50 عاماً وصعوداً".  

ويتابع المعموري حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "القانون يضمن للعامل عند إصابته بنسبة 30 بالمائة وصعوداً، راتباً تقاعداً جزئياً، وإذا كانت إصابته كُليّة فإنه يُعطى راتباً تقاعدياً كاملاً، وهذا الراتب التقاعدي (الجزئي أو الكلي) يُورث إلى الورثة". 

ويضيف، أنه "على سبيل المثال، من لديه خدمة 15 سنة في القطاع الخاص، وانقطع عن العمل لعدم إيجاد فرصة عمل أخرى ومن ثم توفى، فإن أسرته كانت لا تحصل على حقوق في السابق، لكن في هذا القانون بما أنه أكمل 15 سنة، فإن أُسرته لها تقاعد، وكل من يضمن نفسه بهذا القانون، فإن لأُسرته راتباً تقاعدياً إذا وافاه الأجل، بغض النظر عن العمر والخدمة، حتى إن كانت خدمته شهرين فقط".

وأوضح، أن "هذا يشمل القطاع الخاص والمشترك والمُختلط، ما دام العامل مضمون في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي، أما في السابق فقد كان المشمول من يعمل بالقطاع المنظم فقط، ويُقصد به من هو تحت مظلة شركة أو معمل أو مصنع، ولكن في هذا القانون كل من يعمل في القطاع الخاص سواء كان بالمنظم أم غير المنظم، ويُقصد بغير المنظم كل أصحاب الحرف والمهن والمشتركين بالنقابات وغيرهم، فهو يشمل كل المشتركين بهذا الصندوق".

وبيّن، أن "الراتب التقاعدي شرط ألاّ يقل عن متوسط الأجر الذي هو 350 ألف دينار في الوقت الحالي، لكن مُستقبلاً هناك توجه لزيادة الرواتب الخاصة بالعمال ومتوسط الأجر ليكون من 400 إلى 450 ألف دينار، وبذلك سوف لا يقل الراتب التقاعدي عن 400 إلى 450 ألف دينار". 

وأكمل، "وكل من خرج عن قانون تقاعد ضمان العمال سابقاً، فإن الراتب التقاعدي لا يقل عن 500 ألف دينار، ومن لديه مظلومية بإمكانه تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لإنصافه، ويُحتسب له الراتب التقاعدي على الـ5 سنوات الأخيرة، بمقدار 80 بالمائة، أي من لديه خدمة كاملة وراتبه التقاعدي على سبيل المثال مليون دينار، فسوف يخرج براتب تقاعدي 800 ألف دينار". 

مخاوف من الروتين 

بدوره، يقول الخبير القانوني، علي التميمي، إن "القانون رقم 18 لعام 2023 موضوع الحديث، يتكوّن من 109 مواد، وهو من القوانين المُهمة، حيث أوضح شكل النظام الاقتصادي في العراق بعد إن كان هلامياً، والأسباب المُوجبة للتشريع تحدثت عن توسعة في شمول الشرائح التي لم تكن في القانون السابق".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، "لكن هناك حاجة إلى ذوبان الروتين الذي قد يطرأ عند تطبيق القانون في دوائر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لأن هذا القانون أنشأ هيئة لها فروع في المحافظات وصندوق، وهذا الصندوق يُموّل من الاشتراكات والاستثمارات".

وتابع، أن "كل شخص من شرائح المجتمع المُختلفة المشمول بالقانون سيكون له ملف واضبارة في بغداد أو المُحافظات لتكون وسيلة للرقابة عليه ودفع التوقيفات التقاعدية بنسبة 2.5 بالمائة مما يحصل عليه، ثم بعد ذلك سوف يكون له الراتب التقاعدي"

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق قانون التقاعد العمال قانون التقاعد والضمان الاجتماعی الراتب التقاعدی فی القطاع الخاص القطاع العام العاملین فی هذا القانون ألف دینار شفق نیوز فی هذا

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشر في الجريدة الرسمية منذ أيام، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ، تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة.

وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون .
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين .


جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة غدًا الأحد وبعد غدٍ الإثنين.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.
 

مقالات مشابهة

  • تحفيز مشاركة القطاع الخاص .. توجيهات رئاسية جديدة (فيديو)
  • الأسدي: فرق تفتيشية لضمان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
  • وفقًا للقانون.. تعرف على اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • بعد تصدره التريند..ماذا تعرف قانون قيصر؟
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع زيادة مدفوعات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في القطاع العام
  • مرتبات مجزية.. فرص عمل فى شركات القطاع الخاص بالقليوبية
  • البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي