دبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد؛ حيث لا يسري القانون على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ أكتوبر 2023، ووفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل أكتوبر الماضي حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شموله بالقانون القديم.



جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، الذي نظمته الهيئة لأصحاب العمل، وضم الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء في فندق راديسون رد بدبي أكثر من 50 جهة من الجهات التي تحتوي على العدد الأكبر من المشتركين لدى الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص، وخلال الملتقى جرى تعريفهم بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة للأشهر الثلاث ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.

وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر 2023 تعميماً إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.

ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية قد تنشأ نتيجة التأخير عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، بجانب الحرص المستمر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها من أصحاب العمل ومنحهم الوقت الكافي لتهيئة أنظمتهم بما يتماشى مع التغييرات الجديدة خاصة في نسب الاشتراكات للمشتركين الجدد لأول مرة.

ولفتت الهيئة خلال الملتقى، إلى أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة ( أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاث، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.

وأوضحت الهيئة، أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.

كما جاء في التعميم أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن (3,000) درهم.

وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.

وشددت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المعاشات الإمارات فی القطاعین الحکومی والخاص سداد الاشتراکات القانون الجدید أصحاب العمل فی القطاع أکتوبر 2023 العمل فی

إقرأ أيضاً:

لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم

تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، رئيس اللجنة، اجتماعها اليوم لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد.

وانتهت اللجنة البرلمانية من مناقشة المواد المنظمة لساعات العمل بحد أقصى 8 ساعات يوميا بواقع 48 ساعة أسبوعيًا، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية.

وأجازت اللجنة البرلمانية بموجب مشروع قانون العمل الجديد بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

60 دقيقة للراحة وتناول الأكل للعامل في قانون العمل الجديد 

منح مشروع قانون العمل الجديد 60 دقيقة للعامل لتناول الطعام، مع مراعاة تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متصلة.

ويجوز للوزير المختص بموجب قانون العمل الجديد تحديد الحالات، أو الأعمال التي يتحتم الأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

ويجوز استثناء العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الحصول على الراحة الأسبوعية في المنشأة و لا تقل عن 24 ساعة كاملة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن 10 عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقاً للقرارات التي تصدرها المنشأة.

متى يتمّ تجميع الراحات الأسبوعية للعامل؟

وأجاز مشروع قانون العمل الجديد في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز 8 أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

حق العامل في الأجر عن ساعات التشغيل الإضافية

حدد مشروع قانون العمل الجديد في المادة 119 حق العامل في الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الأصلية، وساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي.

وجاء نص المادة كالتالي: لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (115 ، 1116 ، 117، 118) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة في خلال 7 أيام في ظروف العمل غير العادية أو الظروف الاستثنائية بمبررات - التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجراً عن ساعات التشغيل الإضافية، حسبما يتمّ الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 25 عن ساعة العمل النهارية، و70 عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يوماً آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات وجود العامل بالمنشأة على 12 ساعة.

مقالات مشابهة

  • العمل: قانون العمل الجديد يضمن إجازتي الأمومة والأبوة لتحقيق التساوي بين الجنسين
  • تعديلات قانون العمل الجديد.. إعادة هيكلة عمليات إلحاق المصريين بالعمل في الخارج
  • قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
  • مدة اجتماع المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل
  • أطباء الشرقية تناقش مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض الجديد
  • برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد اليوم
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • احذر.. حبس وغرامة عقوبة منع رجال الضبطية القضائية من أداء عملهم