"سبيربنك" يطلق خدمة جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشف نائب رئيس مجلس إدارة "سبيربنك" الروسي، أناتولي بوبوف، اليوم الأربعاء خلال فعالية "يوم المستثمر"، عن أن البنك الروسي أطلق خدمة جديدة في مجال الصيرفة الإسلامية.
وأفاد المسؤول المصرفي الكبير، في الحدث الذي يقدم خلاله "سبيربنك" استراتيجية حتى العام 2026، بأن المصرف الروسي أطلق خدمة التمويل الإسلامي للكيانات القانونية.
وقال بوبوف، "يعمل "سبيربنك" بنشاط على تطوير طرق بديلة لتمويل العملاء من الشركات. لقد أطلقنا هذا العام منتج تمويل إسلامي يسمح لنا بتوفير الأموال للكيانات القانونية".
إقرأ المزيدوفي العام الجاري، دخل قانون حول الصيرفة الإسلامية في روسيا حيز التنفيذ، وسمح القانون بتجربة تطبيق خدمات مصرفية إسلامية في بعض مناطق روسيا.
وبناء على القانون أصبحت البنوك الروسية قادرة على البدء في الانخراط في التمويل الإسلامي وتقديم خدمات الصيرفة الإسلامية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مصارف موسكو الصیرفة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. آليات جديدة لتقديم طلب اللجوء للأجانب
نص قانون لجوء الأجانب على بعض التدابير المؤقتة التي تتخذها الدولة تجاه الطلاب اللاجئين.
وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يقـدم طالـب اللجوء أو من يمثلـــه قانونًا طلب اللجـــوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ســـتة أشـهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشـــروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه .
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشـر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنـة المختصة قرارها بإســـباغ وصف اللاجئ أو برفـــض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكون للجنـــة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء ، طلب اتخاذ ما تـــراه من تدابير وإجراءات لازمة تجـاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يكون للجنـة المختصـة، فى زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب ، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو اسـتثنائية ، طلب اتخـــاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حمايـــة الأمن القومى والنظام العام ، وذلك على النحـــو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتصدر اللجنة المختصـة للاجئ وثيقة تثبت صفته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة ، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.