عقوبة احتكار السلع وإخفاؤها عن المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
من وقتٍ لآخر نطالع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بشكل مبالغ فيه، حيث يشرع الكثير من التجار إلى رفع الأسعار على المواطنين لتحقيق مكاسب على حساب قوت المصريي، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل يخفون السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل يومي، لأخراجها في أوقات محددة لجني أرباح قد تبلغ أضعاف السلعة المتداولة.
ولكن ورغم ما يحدث، جرم القانون تلك الأفعال المشينة، حيث حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية، ووفقًا لنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، حدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجيةكما تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى، كما أن القانون المصرى، يعاقب كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.
قانون العقوباتوفقًا لقانون العقوبات وتحديدًا المادة 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق اسعار السلع فى الاسواق رفع الأسعار
إقرأ أيضاً:
حالة قانونية.. هل يجوز الاستئناف على حكم الخلع؟
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وأن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.