عقوبة احتكار السلع وإخفاؤها عن المواطنين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
من وقتٍ لآخر نطالع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، بشكل مبالغ فيه، حيث يشرع الكثير من التجار إلى رفع الأسعار على المواطنين لتحقيق مكاسب على حساب قوت المصريي، ولم يصل الأمر إلى هذا الحد فقط بل يخفون السلع الاستراتيجية التي يعتمد عليها المواطنين بشكل يومي، لأخراجها في أوقات محددة لجني أرباح قد تبلغ أضعاف السلعة المتداولة.
ولكن ورغم ما يحدث، جرم القانون تلك الأفعال المشينة، حيث حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، عقوبة جريمة الاحتكار وخاصة من يحتكر السلع الاستراتيجية، ووفقًا لنص المادة 8 من القانون على تجريم احتكار السلع، حدد عقوبة هذه المخالفة، بالحبس سنة والغرامة التى تصل إلى 2 مليون جنيه.
عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجيةكما تنص المادة الثامنة من القانون على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها او بأي صورة أخرى، كما أن القانون المصرى، يعاقب كل من يحتكر أيا من أنواع السلع بالسجن من 3 إلى 5 سنوات، وعقوبة بيع السلع بأعلى من سعرها الرسمى، تتراوح ما بين السجن من 5 إلى 7 سنوات.
قانون العقوباتوفقًا لقانون العقوبات وتحديدًا المادة 71 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة احتكار السلع احتكار السلع ارتفاع أسعار السلع في الأسواق اسعار السلع فى الاسواق رفع الأسعار
إقرأ أيضاً:
غرامة 200 جنيه عقوبة انتحال الصفة في هذه الحالات طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الـ 38 للاتحاد البرلماني العربي، والمُنعقد في الجزائر، حيث ألقى سيادته كلمة بشأن موضوع “ دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ”.
في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن الأمة العربية تمر بواقع مأزوم يحمل في طياته تهديدات وجودية لثوابت الأمن القومي العربي وهو ما تجلى في تداعي قدرة النظام الإقليمي العربي على الاشتباك مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الكثير من الدول العربية تواجه أزمات بنيوية ما بين تقويض لتماسك وبنية الدول الوطنية ومؤسساتها، مرورًا بموجات إرهابية شديدة الشراسة، بالتزامن مع أزمات اقتصادية واجتماعية مزمنة وتدخلات خارجية في الشئون الداخلية العربية.
وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن قضية العرب المركزية الأولى القضية الفلسطينية تمر بمنعطف هو الأخطر منذ عقود وسط مُخططات مُغرضة تستهدف نسفها من الأساس، مُشددًا على رفض مصر القاطع لأية مُخططات تهدف لتهجير الفلسطينيين سواء قسريًا أو طوعيًا أو بشكل مؤقت أو دائم، كما استعرض الرؤى المصرية المُرتكزة على دعم الدول العربية الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرار وسيادتها ووحدة أراضيها.