المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بات ضرورياً تناول هذا الموضوع الهام فى ظل التقدم التكنولوجي الذي يعيشه العالم الآن حتى بات يستخدم المتاجرون بالبشر التكنولوجيا والإنترنت لتحديد ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم خلال التهديد بنشر صوراً ومقاطع فيديو حميمه لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم إذا لم يمتثلوا لمطالبهم وكل ذلك بقصد تحقيق مكاسب وأرباح مادية وقد يكون بقصد تحقيق أهداف أخرى حينما يكون وراء ذلك عمل تنظيمي وجماعات إرهابية منظمة.
ودعونا فى البداية نؤكد أن صور الاتجار بالبشر كثيرة ومتعددة وفقاً لقانون مكافحة الاتجار بالبشر (رقم 64 سنة2010) وقد حدد فى مادته الثانية »من يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر« ولن نخوض فى دهاليز تلك التعريفات ونحيل فى ذلك إلى القانون المشار إليه.
ومن وجهة نظرنا يقصد بالاتجار بالبشر »تجنيدهم أو نقلهم أو إيوائهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف شخص ما بقصد تحقيق أهداف معينة قد تكون مادية أو غير ذلك من الأهداف التي تقصدها الجماعات المنظمة، ومنها الجماعات الإرهابية أو التي تعمل فى مجال المخدرات أو الدعارة أو تجارة الأعضاء البشرية«.
ودعونا نؤكد أن أفعال الاتجار بالبشر هي محاطة بسياج تشريعي لا يقتصر فقط على قانون مكافحة الاتجار بالبشر المشار إليه الذى اعتبرها جناية عقوبتها السجن المشدد بل يتعدى ذلك إلى أي عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر فهذه الأفعال قد يعاقب عليها أيضاً قانون العقوبات أو قانون مكافحة الإرهاب أو قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبعيداً عن المواثيق والبروتوكولات والاتفاقيات الدولية لمجابهة الاتجار بالبشر ودور الجمعية العامة للأمم المتحدة فى هذا الشأن يبقى الدور التوعوى للجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني للتعامل مع هذه الظاهرة بحزم وحذر وإبراز خطورتها على المجتمع مع التأكيد على أهمية ثقافة إعمال العقل.
وفى النهاية » يجب التأكيد على أن إعمال العقل على مستوى الفرد هو منبع ثقافته ونمو قدراته وإنتاجه« .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر قانون مکافحة
إقرأ أيضاً:
«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.