اعرف خطوات صرف نفقات الجنازة ومن المستحقون لها؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، عددا من الشروط تمكن المستحقين من صرف مصاريف الجنازة لأهلية المتوفى، ومن هم المستحقون لتلك النفقة حسب ما جاء في القانون وما هي الخطوات المطلوبة.
الخطوات الخاصة بصرف مصاريف الجنازةوخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» ما هي الخطوات التي نص عليها القانون الخاص بالتأمينات والمعاشات الجديد للتمكن من صرف مصاريف الجنازة.
وحسب ما جاء في نص المادة 32 من قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتم صرف نفقات الجنازة بواقع معاش 3 أشهر.
ويمكن أن يتم صرف مصاريف الجنازة للأرمل أو الأرملة، وإذا لم يوجد يتم صرفها لأرشد الأولاد، وفي حالة عدم وجود ذلك أيضًا تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرفها.
ويمكن لأي شخص من المذكورين والمستحقين أن يقوموا بصرف نفقة الجنازة بعد القيام بتقديم طلب للتأمينات الاجتماعية.
كما أنه يجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال 3 أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
وبالنسبة للأوراق المطلوبة للتمكن من صرف نفقات الجنازة جاءت كالتالي:
- صور بطاقات الرقم القومى للحاصلين عليها من المستفيدين.
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام يقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة، وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات قانون التأمينات المعاشات التأمينات الاجتماعية یتم صرف
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.