وضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة لتجار العملة في السوق السوداء.

 

وفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمده أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون.

 

 ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسه ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام الماده 213 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوة، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

 

وكانت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قد تقدمت لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل لبعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي، لتتم إحالته للجان المعنية.

 

وقالت إن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدوله وعلي أمنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوه كبيره بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي الي خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية ويؤدي أيضا إلى تفشي ظاهره الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكله التهرب الضريبي مما يؤدي الي زياده الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي أيضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الارهاب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون البنك المركزي العملة تجار العملة السوق السوداء السجن النقد الأجنبي ملایین جنیه

إقرأ أيضاً:

في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة

تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.

برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.

ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".

جرائم السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • لأصحاب المخابز.. غرامة 5 ملايين جنيه عقوبة التلاعب في أسعار الخبز بالقانون
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • «5 ملايين في 24 ساعة».. ضربة أمنية ضد تجار العملة الأجنبية
  • احذر مخالفة مرورية.. اعرف عقوبة تعمد تعطيل حركة المرور أثناء زفة الأفراح
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط 16هاربا من تنفيذ أحكام وحائزي أسلحة في حملة أمنية بالفيوم