فتاوى تشغل الأذهان.. حكم وضع حاجز خشبي أمام المصلى.. أمين الفتوى: الأكل ناسيا لا يبطل صيام النافلة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهانأمين الفتوى يوضح حكم العمل بالسمسرة: حرام لو خالفت الشروط
أمين الفتوى: الأكل ناسيا لا يبطل صيام النافلة
هل يجوز وضع حاجز خشبي أمام المصلى؟.. أمين الفتوى يجيبكيف تتصدق من دون مال؟.. وفاء عبد السلام تجيب
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية.
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى "أحمد"، حول حكم العمل فى مجال السمسرة وهل أموالها حلال أم حرام؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له: "السمسرة حلال بعدة شروط أن يكن العمل فى سلع حلال ليس محرما، والالتزام بالشروط التى تم الاتفاق عليها، إلا الشرط الذى يحل الحرام الذى يحله الله سبحانه وتعالي".
وتابع: "كما أن السمسرة جائزة شرعا ما دامت لا تخالف قوانين البلاد، بمعنى فى سلعة أو أمر ممنوع السمسرة فيه بأمر قانونى أو قرار من الدولة الموجود فيها، هنا يجب الالتزام بالقانون وعدم العمل بالسمسرة فى هذه السلعة، لأنها أصبحت حراما".
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى فوزية، مفاده إنها كانت صائمة يوم فائت وفطرت قبل الأذان بربع ساعة، فهل صيامها صحيح أو تقضى اليوم؟.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له: "الأكل ناسيا لا يبطل الصيام، وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم، سواء فريضة أو نافلة، لقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
وتابع: "جمهور العلماء اتفقوا على أن الأكل أو الشرب ناسيا لا يفسد جميع أنواهع الصوم، باستثناء السادة المالكية الذين كان لهم رأيا مخالفا وهو أن هذا الحديث فيما يتعلق بصيام رمضان فقط، وليس النوافل كالاثنين والخميس أو الست من شوال، وخلافه".
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى "حسن"، مفاداه، إنه من كبار السن ويقوم بوضع حاجز خشبي أمامه، لأنه يصلى فى أخر المسجد، لكن البعض اعترضوا على هذا وقالوا له إن هذا الفعل حرام، ويريد أن يعرف رأى الشرع فى وضع حاجز خشبي أمام المصلى؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى له: "لا تسمع لرأى الشخص الذى يتحدث دون علم، فما تفعله هو ما وافق الشرع، الذى جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وتابع: "فى ناس ممكن تمر أمام المصلى، وبالتالى هذا الحاجز يمنع وقوع الأثم على من يمر أمامه، وأيضا هناك مسافة كبيرة بين الإمام والمصلى، فأكيد فى ناس هتمر من أمامه، فهذه السترة".
قالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن هناك 4 صدقات لا تحتاج إلى مال، يجب المرء الدوام عليها كل يوم تطلع فيه الشمس، حتى يفوز بالثواب الكبير من الله سبحانه وتعالى.
وتابعت وفاء عبد السلام، في فتوى لها، "الصلح بين الناس والتوفيق بينهم، مساعدة الناس فى رفع أحمال أو عبور الطريق أو السلالم، كل خطوة إلى المسجد فيها صدقة، إبعاد الأذى عن الطريق صدقة".
واستكملت: "سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، على فعل هذه الصدقات التى تزيد ميزان حسناتنا كل يوم، وذلك فى حديثه الشريف، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ"، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ يُطِيقُ هَذَا ؟ قَالَ: "إِنَّ تَسْلِيمَكَ عَلَى الرَّجُلِ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، وَعِيادَتُكَ الْمَرِيضَ صَدَقَةٌ، وَإِغَاثَتُكَ الْمَلْهُوفَ صَدَقَةٌ، وَهِدَايَتُكَ الطَّرِيقَ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ".
وقالت الدكتورة وفاء عبد السلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن العمل التطوعي له فوائد كثيرة، منها الإحساس بالإنتماء للوطن والمسئولية والتكاتف لمساعدة الغير، لافتة إلى أن العمل التطوعى، هو عمل يقوم به المرء طاعة لله ولا يبتغى منه مقابل.
وتابعت الواعظة بوزارة الأوقاف: "من آداب العمل التطوعى ألا يكون مخالفا لله ورسوله، فالعمل التطوعى يشعر المرء بمن هو أدنى ويربى في المتطوع معرفة قيمة نعم الله".
واستكملت: "لابد أن كل أب وأم إنهم يربوا أولادهم على العطاء والتطوع لخدمة الغير، فهذا تجارة كبيرة مع الله وربنا يبارك فى الأولاد والمال، فلازم وأنت نازل تتبرع أو تخرج حاجة لله خد ابنك أو بنتك معاك وخليه يعمل هذا العمل حتى يتربى عليه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان حكم العمل بالسمسرة الفتاوى الدينية الأذان أمین الفتوى بدار الإفتاء وفاء عبد السلام
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تنشر فتاوى منتشرة عن الصيام وتكشف حقيقتها
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "لا يجوز الفطر للمسافر ما دام ليس هناك مشقة."
وقالت دار الإفتاء في فتوى لها، إن الصحيح أنه قد رخص الشرع الشريف للصائم المسافر أن يفطر - متى كانت مسافة سفره لا تقل عن 83.5 كيلومتر، وكان سفره في طاعة - دون نظر إلى ما يصاحب سفره عادة من المشقة.
وأضافت أن السفر وصف ظاهر منضبط يصلح لتعليق الحكم به، أمَّا المشقة فهي حكمة غير منضبطة؛ لأنها مختلفة باختلاف الناس، فلا يصلح إناطة الحكم بها، ولذلك لم يترتب هذا الحكم عليها.
وتابعت: فإذا أراد الصائم أن يتحمل المشقة ويصوم، فالصوم خير له وأفضل لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما أوضحت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "الفطر في رمضان يكون بالليل بدليل قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]".
وقت إفطار الصائموأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الصحيح هو أنه قد أجمع علماء اللغة والفقه والتفسير وغيرهم سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيل، على أن وقت إفطار الصائم إنما يحين بتمام غروب الشمس واختفاء قرصها، لا بعد ذلك، ولا قبله، وذلك لقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. أي: إلى أول الليل، وهو غروب الشمس.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» متفق عليه.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (7/ 209، ط. دار إحياء التراث العربي): [معناه: انقضى صومُهُ وَتَمَّ، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإنَّ بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلًّا للصوم] اهـ.
وذكرت دار الإفتاء أن من الفتاوى الخاطئة المنتشرة: "قطرة الأذن لا تفطر لأن مستخدمها مضطر".
وكشفت دار الإفتاء عن صحة هذه الفتوى، منوهة أنه قد اختلف الفقهاء في صحَّة صوم مَن صَبَّ في أذنه شيئًا أثناء الصوم؛ فمن اعتبرها منفذًا مفتوحًا موصلًا إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شيءٌ من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم؛ سواء وجد أثر ذلك في الحلق أو لا.
وأوضحت أن ما عليه الفتوى أنها لا تفطر ما دامت طبلةُ الأذن سليمةً تمنع وصول مكوناتها إلى الحلق مباشرةً، سواء ظَهَرَ أثرُ ذلك في الحلق أم لا، فإن قرر الطبيب أن فيها ثقبًا بحيث يَسمَحُ بوصول تلك المكونات إلى الحلق مباشرةً فإنها حينئذٍ تُفطر.