المري يشارك في دورة مدربي الدراجات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «أبوظبي للدراجات الهوائية» يبدأ تجهيز لاعبيه لبطولتي العالم 2028 و2029يشارك أحمد عبيد المري لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في دورة المدربين المعتمدين المقامة حالياً في ماليزيا تحت مظلة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، بعد أن اجتاز الدورة التمهيدية الأولية للمدربين، وتأتي مشاركة المري لدعم الكوادر الوطنية في المجال التدريبي للعبة، حيث تم ترشيحه من قبل الاتحاد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد المري نادي أبوظبي للدراجات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية
إقرأ أيضاً:
28 يناير.. جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكية
حددت جهات التحقيق المختصة، جلسة 28 يناير الجاري لنظر محاكمة عاطل متهم بسرقة الدراجات النارية بدائرة قسم شرطة الأزبكية.
28 يناير جلسة محاكمة لص الدراجات النارية بالأزبكيةترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الأزبكية تلقى بلاغا من مواطن يفيد بسرقة دراجته النارية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".
وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كافة الدراجات النارية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" تم ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين حبس على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
فيما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.