ماجد محمد

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم رفض احتجاج نادي الهلال بشأن البطاقة الحمراء التي تحصل عليها اللاعب علي البليهي من الناحية الشكلية.

وأكدت اللجنة أن النادي الهلال لم يقم باتخاذ الاجراءات الشكلية وفقاً لما نصت عليه المادة 137-2-1 من لائحة الانضباط.

وقررت اللجنة تغريم ثنائي فريق الشباب هتان باهبري وعبدالله رديف بـ20 ألف ريال لكل منهما بسبب الغياب عن المقابلة الإعلامية بعد مواجهة التعاون.

 

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التعاون الشباب عبدالله رديف هتان باهبري

إقرأ أيضاً:

الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٤ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للبدء في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور  المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار والمواد من (١) إلى (٣١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كل من السيد المستشار وزير العدل والسيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والسيد المستشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع، موضحين أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلاً عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة (١٥) من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة ١٣ من هذا القانون)، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين، الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين، في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ٣١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
  • حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
  • الكويت.. قرار عاجل بشأن المسحوبة جنسياتهم في البلاد
  • والد محمد صلاح يفجر مفاجأة بشأن الفريق الجديد لنجم ليفربول
  • صناعة النواب توصي بزيارة كفر الشيخ للوقوف على معوقات الاستثمار
  • 4 نماذج في اللجنة | قرار عاجل بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2025
  • إجتماع للجنة الأمنية والعسكرية لحلف قبائل حضرموت
  • الموافقة على 31 مادة.. بيان للنواب بشأن جلسة مناقشة الإجراءات الجنائية
  • إضراب شامل في تعز احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات
  • أمير هشام ينتقد قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز