ما هي عقوبة اختراق الصمت الانتخابي؟.. خبراء قانون يجيبون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تستعد مصر في الداخل إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024، خلال الأيام القليلة القادمة على كافة مستوي جمهورية مصر العربية، لمشهد مارثون الانتخابات الرئاسية.
مخالفات الصمت الانتخابي و200 ألف غرامة
وضع قانون الانتخابات الرئاسية، عقوبات ضد ارتكاب الصمت الانتخابي التي تتعلق بالاستحقاقات الانتخابية وكافة إجراءاتها ومراحلها، وما يتورط فيه المرشحين للانتخابات الرئاسية من مخالفة للضوابط الموضوعة.
وفي قانون مباشرة الحقوق السياسية وأصدر بنص مادة 65 بعقوبة الغرامة والتي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعف حد الغرامة.
عقوبة اختراق الصمت الانتخابي
وقال الخبير القانوني أيمن محفوظ، إن أيام وتكون مصر في عرس ديمقراطي لانتخابات رئاسة الجمهورية وبعد تفعيل الانتخابات في أكثر من "120" دولة للمصريين بالخارج بدأت فترة الصمت الانتخابي وأي اختراق لهذا الصمت الانتخابي يعد مخالفه للمواعيد الدعاية الانتخابية.
وأشار "محفوظ" في تصريحات خاصه لموقع الفجر الإلكتروني، إلى أن القانون يواجه أي خرق لهذا الصمت الانتخابي بعقوبات قانونية وإجرائية، طبقا لما نص القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2020، حيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية وطبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.
حظر الدعاية الانتخابية:وأضاف أيمن محفوظ بأن طبقا لما نصت عليه المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية سالف البيان تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
وفي جميع الأحوال يجب أن يتساوى جميع المترشحين في مدة الدعاية الانتخابية، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير المواعيد المحددة بأي وسيلة من الوسائل.
واستطرد أن نص الفقرة "3 " من المادة 43 على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل من خالف الحظر الخاص بالالتزام بمواعيد بدء ونهاية الدعاية الانتخابية وضوابط إجراء استطلاعات الرأى الخاصة بعملية الانتخاب.
واختتم محفوظ تصريحاته بالمطالبة بتفعيل نصوص القانون باتخاذ كافة الإجراءات التي نص عليها القانون لأي تجاوز أو خرق لفترة الصمت الانتخابي. حتى تتحقق العدالة المستوجبة لخروج العملية الانتخابية وفق القانون.
وصرح المستشار رائف عادل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة بان هناك فترة للصمت الانتخابي عبارة عن يومين قبل انطلاق عملية الاقتراع للمصريين بالداخل المحدد له يوم الاحد القادم لمدة ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023 من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 9 مساء.
وأشار المستشار رائف في تصريحات خاصة لموقع الفجر الإلكتروني إلى أن فترة الصمت الانتخابى بالنسبة لانتخابات المصريين بالداخل تبدّا من يوم الخميس ٨ ديسمبر من الساعة ١٢ صباحا، وذلك وفقا للجدول المعلن من «الهيئة الوطنية للانتخابات»، ووفقا للمادة ١٨ من القانون.
وأضاف المستشار رائف عادل بان القانون يعاقب علي خرق الصمت الانتخابي حيث تنص المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة على أن «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتى تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة.
اقرأ ايضا: "الوطنية للانتخابات": انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 16 لجنة اقتراع
وشدد المستشار رائف عادل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة على دعوة جميع المصريين في الداخل والخارج لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيرًا إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فترة الصمت الانتخابى النتيجة النهائية للانتخابات الهيئة الوطنية الجريدة الرسمية الدعایة الانتخابیة الصمت الانتخابی ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.