أمين الفتوى: الأكل ناسيا لا يبطل صيام النافلة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى فوزية، مفاده إنها كانت صائمة يوم فائت وفطرت قبل الأذان بربع ساعة، فهل صيامها صحيح أو تقضى اليوم؟.
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له: "الأكل ناسيا لا يبطل الصيام، وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم، سواء فريضة أو نافلة، لقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه".
وتابع: "جمهور العلماء اتفقوا على أن الأكل أو الشرب ناسيا لا يفسد جميع أنواهع الصوم، باستثناء السادة المالكية الذين كان لهم رأيا مخالفا وهو أن هذا الحديث فيما يتعلق بصيام رمضان فقط، وليس النوافل كالاثنين والخميس أو الست من شوال، وخلافه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الأذان الاكل نافلة
إقرأ أيضاً:
هل هناك كفارة للجماع في صيام القضاء؟..دار الإفتاء تحسم الجدل
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما: يجب على الزوج أو الزوجة في هذه الحالة قضاء ذلك اليوم فقط ولا كفارة عليهما.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن من عليهم القضاء فقط، من أفطر بأكل أو شرب ولم يعقد النية أصلًا لصيام رمضان ظانًّا أنه ليس فرضًا عليه، ومن أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان دون عذر: ويجب عليه التوبة والندم وعدم العودة إلى ذلك، وكذلك من نزل عليها دم الحيض أو النفاس أثناء الصيام.
الجماع في نهار رمضانوكشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، عن حكم الجماع في نهار رمضان، منوها أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة.
واستشهد المفتي السابق، في فتوى له، بما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«.
وتابع: وأما اعتقاد البعض بتحمل المرأة التي شاركت في الجماع للكفارة، فقال: الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته، وهذا وقت الحاجة إلى إظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط.
كفارة الجماع في نهار رمضانوأكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا جامع الرجل في نهار رمضان، فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره؛ أيْ يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يومًا متتابعة، وعليه التوبة من هذا الإثم بالندم، والعزم على عدم العودة إليه أبدًا، هذا إذا كان هو صائمًا، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء.
وحول مدى وجوب الفدية على الزوجة بالإفطار في رمضان، قالت الإفتاء: أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة فعليها القضاء فقط ولا كفارة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر مَن جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه، ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فعُلِمَ من ذلك أن عليها القضاء فقط مع التوبة، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة. هذا حكم الجماع في نهار رمضان.