أمين الفتوى يوضح حكم العمل بالسمسرة: حرام لو خالفت الشروط
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل يدعى "أحمد"، حول حكم العمل فى مجال السمسرة وهل أموالها حلال أم حرام؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له: "السمسرة حلال بعدة شروط أن يكن العمل فى سلع حلال ليس محرما، والالتزام بالشروط التى تم الاتفاق عليها، إلا الشرط الذى يحل الحرام الذى يحله الله سبحانه وتعالي".
وتابع: "كما أن السمسرة جائزة شرعا ما دامت لا تخالف قوانين البلاد، بمعنى فى سلعة أو أمر ممنوع السمسرة فيه بأمر قانونى أو قرار من الدولة الموجود فيها، هنا يجب الالتزام بالقانون وعدم العمل بالسمسرة فى هذه السلعة، لأنها أصبحت حراما".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء السمسرة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.