بوابة الوفد:
2024-11-24@07:45:38 GMT

قرارات علاج أم عقاب على نفقة المرضى؟

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

لا يكفى تدخل وزير الصحة لحل هذا النوع من المشاكل بمفرده، لأنه يبدو للجميع انه لا ناقة له ولاجمل فى بعض قطاعات الوزارة وعلى سبيل المثال قطاع العلاج على نفقة الدولة، الذى يمارس سياسة تطفيش المرضى بطريقته الخاصة والمتمثلة فى اصدار قرارات علاج على نفقة الدولة بمبالغ تقل عن أسعار الأدوية المطلوبة، وبالتالى يعود المريض عدة مرات لتعديل القرار أو رفع قيمته، فلا يستطيع ويضطر إلى شراء العلاج على نفقته حتى لا يفقد روحه على اعتاب المستشفيات والمجالس الطبية، وهو يجاهد لتنفيذ قرار تعلم المجالس تمام العلم انه لن ينفذ.

ربما لن يصدقنى وزير الصحة من فرط ما وقع للمريضة ع. ط. ق من كعب داير وتعذيب ومهانة داخل دهاليز مستشفى الهرم لصرف حقنة قيمتها ٢٥٧٠ جنيها على مدار ثلاثة أشهر صدر خلالها قرارا علاج مع ايقاف الصرف، إدارة المستشفى تلقى بالاتهام على المجالس الطبية والتى تصر على الاكتفاء بكتابة الكود دون ذكر اسم الحقنة، وصيدلية المستشفى ترفض الصرف بحجة ان القرار  رقم ٢٩٢٨٦٣٠٤ مدون به ان مدة العلاج ١٨٠ يوما داخليا وخارجيا، فلا يجوز صرف الحقنة إلا بعد مرور هذه المدة، وللعلم ان المريضة كانت على تواصل تام مع مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر التى صاحبها استخراج ثلاثة قرارات لا تساوى قيمة المداد الذى كتبت به، وحرصا منا على إجلاء الحقيقة كاملة أمام وزير الصحة، نضع الرقم القومى للمريضة وهو ٢٩٩٠٧٠١٢١١٠٠٤٣  بالإضافة إلى رقم قرار العلاج السابق والصادر بتاريخ ٧ اكتوبر والذى صدر تحت رقم ٢٨٦٣٠٦٨٤ حتى تجتمع امام سيادته فصول الماسأة كاملة دون تهويل ولا تهوين، والغرض من النشر للمرة الثالثة ليس لصرف حقنة لمريضة بقدر ما هو الوقوف على العبث بصحة واعمار المواطنين، خصوصا ان هذا الأمر قد يتسبب فى وفاة مرضى كل ذنبهم انهم صدقوا ان هناك ما يطلق عليه قرارات علاج على نفقة الدولة، والحقيقة التى عايشناها ومعنا المسئولون عن الشكاوى بمجلس الوزراء، تؤكد ان ما يحدث هو عقاب على نفقة المرضى بداية من الكشف الطبى ثم احالته إلى لجنة ثلاثية يسبقها استخراج شهادة من التأمينات الاجتماعية تؤكد ان المريض غير خاضع لنظام التأمين الاجتماعى والصحى ويتم تسليم هذه الشهادة للتأمين الصحى لتوثيقها، وبعد ذلك تبدأ فصول مأساوية لتفعيل قرار غير صالح للصرف لنرى بعد ذلك ان هذه القرارات عديمة الصرف. 

أتمنى أن يتدخل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق فى هذا الملف الشائك.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء هموم وطن طارق يوسف وزير الصحة علاج على على نفقة

إقرأ أيضاً:

حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»

أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية. ‎

أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج. ‎

حظر إفشاء أسرار المرضى

وتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك. ‎

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره. ‎

السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية

وأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها. ‎

اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض

أضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة

‎وتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي. ‎

صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبية

وأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.

وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

مقالات مشابهة

  • هل يتحمل الزوج مصاريف علاج زوجته؟.. مجدي عاشور يجيب
  • الصحة العالمية: قلقون بشأن سلامة المرضى والطواقم بمستشفى كمال عدوان
  • وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • ‏‎وزير الصحة يكشف تفاصيل قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المرضى
  • إمكانات جديدة لاستخدام بكتيريا السالمونيلا في علاج سرطان
  • «الإمارات الصحية» تخفض مدة انتظار الخدمات النفسية بنسبة 90%
  • "الإمارات للخدمات الصحية" تستعرض جهود تصفير البيروقراطية في مجال العلاج النفسي
  • «صحة المنيا»: علاج 1205 مواطنين في قافلة طبية مجانية بمركز ملوي
  • 19 مليار جنيه لدعم العلاج على نفقة الدولة.. جهود هائلة لتحسين قطاع الصحة