حكم تبرع الزوجة من مالها بغير إذن زوجها؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن المقرر شرعًا أن المرأة إذا رشدت كانت لها ذمتها المالية المستقلة، وصار لها حرية التعبير عن إرادتها، قال تعالى : {فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ} [النساء: 6].
أضاف "عاشور" أن الفقهاء اتفقوا على أنه يجوز للمرأة أن تتصرف في مالها عن طريق المعاوضة وهي مبادلة مال بمال بدون إِذْنٍ من أحد.
وتابع: أما بالنسبة لتصرفها في مالها عن طريق التبرع به، فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجوز لها التصرف في كل مالها بالتبرع ؛ وذلك لحديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنما قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فَقَال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ".
وأردف: وذهب المالكيَّة والإمام أحمد في رواية أخرى إلى أنه يجوز لها التبرع في حدود الثلث، ولا يجوز لها التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها.
واختتم حديثه قائلًا: "و الخلاصة: أنه لا مانع شرعًا للزوجة أن تتبرع بما تشاء من مالها لما قرره جمهور الفقهاء، وإن استشارت زوجها في ذلك كان أولى".
ما هو واجب الزوج تجاه مال زوجته؟المحافظة على الزوجة والمعاملة الطيبة من الاعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى وسئل الشيخ ابن الباز رحمه عن ما هو واجب الزوج تجاه مال زوجته فأجاب وقال فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة حتى تُسلَّم لها بعد موته لو مات، ويجب أن يوضح ذلك في صحته حتى تبرأ ذمته، وإذا مات ولم يبين ذلك وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من رأس التركة كسائر أهل الدين، إذا ثبت ذلك بالبينة، أو سمحوا بذلك لها وأعطوها وصدقوها إذا كانوا مرشدين مكلفين.
ولا يجوز للزوج أو غيره إذا كان في ذمته دين لأحد أن يسكت وأن يغفل عن ذلك فتضيع الحقوق فإن هذا خطرٌ عظيم وظلم عظيم، يجب الحذر منه.
والواجب على كل إنسان عنده حق للغير سواءٌ كان زوجاً أو غير زوج أو زوجة أو غير ذلك أن يبين ويكتب الدين بوثيقة شرعية عند المحكمة أو عند كاتب معروف يعتمد كلامه حتى يؤدى الحق إلى صاحبه لو قدر الله الموت قبل التسديد، وهذه المرأة يجب على الورثة أن يعطوها حقها إذا ثبت لديهم ذلك، فإن لم يثبت لديهم فليس عليهم شيء، والله يعوضها عن ذلك، وقد أساء زوجها وتعاطى ما لا يحل له وهي بالخيار إذا أباحته وسامحته في هذا فلها أجرها وإن لم تسمح أخذت حقها يوم القيامة، ولا يضيع عليها شيء، فأنتِ أيتها الأخت في الله السائلة إن سمحتِ وأبرأت الزوج فجزاك الله خيراً، وإن لم تسمحي ولم يعطوك حقك يعني الورثة فالأمر إلى الله والحساب بينك وبينه عند الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية الدكتور مجدي عاشور حرية التعبير التبرع
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء حول مدى جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، وجاءت الإجابة لتؤكد اتفاق الفقهاء أنه لا يجب على المسلم أن يقترض لأداء الحج.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" هذا الاتفاق بقوله: "لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف".
ومع ذلك، لا مانع من الاقتراض للحج بشرط أن يكون الشخص مطمئنًا لقدراته على سداد الدين، دون أن يتسبب ذلك في ضرر لمن يعولهم أو يؤثر سلبًا على معيشتهم.
ونُقل عن بعض السلف النهي عن الاقتراض لهذا الغرض، فعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: "يسترزق الله ولا يستقرض"، وكانوا يرون أن الاستدانة لا تجوز إلا إذا وُجدت القدرة على السداد.
وفي مذهب الشافعية، لا حرج على من اقترض للحج إذا كان لديه ما يوفّي به الدين وكان الدائن راضيًا بذلك.
أما الحنفية، فذهبوا إلى وجوب الاستقراض في حالة ما إذا كان الحج قد وجب على الشخص لكنه فرّط حتى فاتته الاستطاعة، حتى ولو لم يكن قادرًا على السداد، بينما يرى المالكية أن الاقتراض مكروه أو محرم إن لم يكن للمقترض قدرة على السداد.
ومن مجمل الآراء يتضح أن الحكم يختلف حسب حال الشخص: فإن كان القرض سيؤدي إلى تحميله أو من يعولهم فوق طاقتهم، أو يعرضهم للفتن أو المشقة، فالأرجح تحريمه.
أما إذا كان القرض سيعطله عن الطاعات والمكارم فالأرجح كراهته، لكن إذا غلب على الظن قدرة المقترض على السداد دون ضرر له أو لأسرته، فلا بأس حينها من الاقتراض، ولا يكون فيه حرمة ولا كراهة.
وفي جميع الأحوال، ومع اختلاف الأحكام بتنوع الظروف، فإن من حج بمال اقترضه فله أجر الحج بإذن الله، وتسقط عنه الفريضة إذا كانت هذه الحجة هي حجة الإسلام.