أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أن أقسم تَرِكَتي على أبنائي قسمة الميراث قبل موتي؟".

حكم تتبع أحوال الناس وعوراتهم.. مستشار المفتي السابق يوضح الإفتاء توضح بيان حقيقة الإسلام والإيمان والفرق بينهما

وقال "عاشور" إن التركة هي ما يتركه المتوفى، ولا تسمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال ليست ميراثًا، وإنما هو تصرف حال الحياة، وللشخص أن يتصرف في ماله حال حياته كما يشاء ما دام في مباح، سواء أكان بقسمة تشبه الميراث، أم بغيرها، ولكن عليه أن يحذر أمرين: أن لا ينوي عند فعل ذلك أن يحرم بقية الورثة إنْ وُجِدُوا، حتى لا يأثم شرعًا، وينبغي أنْ يُبْقِيَ لنفسه شيئًا لئلا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك ولو كانوا أبناءه.

حكم التأخر في توزيع التركة.. الإفتاء ترددار الإفتاء المصرية

قالت دار الإفتاء، إن توزيع التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات.

وتابعت الإفتاء، ردا على سؤال "ما حكم التأخر فى توزيع التركة؟"، عبر منشور على "فيسبوك": "التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك، ولا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل".

واسترسلت: "كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الميراث قسمة الميراث الدكتور مجدي عاشور مفتي الجمهورية التركة

إقرأ أيضاً:

هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه "ما حكم الزكاة في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، لكنه مدَّخر لشراء مسكنٍ للزوجية ولمصاريف الزواج؟".

وقالت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نصاب زكاة المال يقدر بـ 85 جرامًا من الذهب من عيار 21، مؤكدة أن الزكاة تخرج عن ما قيمته ذلك أو أكثر إذا مرَّ على المال حولٌ قَمَرِيٌّ بواقع ربع العُشر؛ أي 2.5%.

وأوضحت دار الإفتاء، أن المال المُدَّخر في حالة السائل لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج تعد مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.

حكم الزكاة على المال المودع في البنك

وتابعت دار الإفتاء أن المال المودع في البنك إذا بلغ النصاب الشرعي للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب الخالص- ومرت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا على حاجة صاحبه الضرورية فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%، على أصل المبلغ وأرباحه.

كيفية احتساب زكاة الذهب بعد زيادة الأسعار .. اعرف الطريقةهل يجوز دفع أموال الزكاة للأخت المحتاجة؟.. الإفتاء توضحهل يجوز للشخص المزكي إخراج أموال زكاته على من ينفق عليهم؟.. الإفتاء توضحهل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الاستغناء عن إخراج أموال الزكاة بدفع الضرائب؟

من جانبها، بيّنت دار الإفتاء المصرية، الفرق بين الضرائب والزكاة، مشيرة إلى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وهي تشريع إلهي مستمر، وعبادة مالية فرضها الله تعالى في مال المسلم، بشروط ومقادير مخصوصة، وعيَّن مصارفها في كتابه الكريم؛ فلا يصح إنفاقها في غير ذلك.

وأضافت الإفتاء، "أما الضريبة فالأصل أنها مشروع تكافلي يخضع للسياسة الشرعية؛ حيث أجاز الشرع الشريف للحاكم تقييد المباح، وأَخَذَ العلماء من ذلك أنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على الناس جباية دورية حسب ما تمليه المصلحة العامة، بشرط العدالة في أخذها والأمانة في صرفها".

وأوضحت "بناءً على ذلك: فإنَّ دفع الضرائب لا يُبْرِئُ ذمة المسلم من الزكاة، بل عليه إخراج الضريبة وتكون بمثابة الدَّيْن الواجب في المال، فإن بلغ الباقي نصاب الزكاة -بعد حاجاته الأصلية- ومرَّ عليه الحول وجب عليه إخراج الزكاة".

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، أن إيتاء الزكاة لا يعني التهرُّب من دفع الضرائب كما يروِّج لذلك بعض المتطرفين، فقد تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في مال المسلم حقًّا سوى الزكاة.

وأشار المفتي السابق، في حيدث تلفزيوني سابق له، إلى أنَّ الأساس في الضرائب هو تكوين مال للدولة تستعين به على القيام بواجباتها، والوفاء بالتزاماتها، فالأموال التي تُجبَى من الضرائب تُنفق في المرافق العامة التي يعود نفعها على أفراد المجتمع كافة.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز دفن المسلم في مقابر غير المسلمين؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الزواج مع وجود نية الطلاق؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الذهاب لعرفات مباشرة وترك المبيت يوم التروية؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الكذب لجبر الخواطر وإرضاء الوالدين؟ .. اعرف رد الإفتاء
  • مات قبل قضاء صيام رمضان فهل عليه إثم؟.. الإفتاء تكشف
  • هل يجوز صرف أموال الزكاة في إصلاح أسقف بيوت الفقراء؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يكفي قول دعاء الاستخارة بدون صلاة ركعتين؟.. الإفتاء: يجوز بشروط
  • هل المال المدخر للزواج وشراء مسكن الزوجية عليه زكاة؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
  • هل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب