بعد الإشادة الدولية.. طريقة الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك بعد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية فيما يلى:
تيسيرات المشروعات الصغيرةأعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
عودة تشغيل تراخيص البناء يفتح باب التبرع بالإكراه
إهدار ملايين الجنيهات باسم «صناديق الوهم» لتمويل المشروعات الخدمية
بالرغم من انفراد محافظة الدقهلية دون غيرها بأكبر عدد من «الصناديق الخاصة» التى أنشئت بهدف تمويل المشروعات الخدمية التى تحتاج إليها المحافظه وتعجز عن تنفيذها الموازنة العامة للدوله وما تحصده هذه الصناديق من مليارات من جيوب المواطنين فى صورة جباية قانونية تعد موارد هامة للمحافظة.
تقوم الوحدات المحلية المختلفة بتحصيل جبايات أخرى بالإكراه بمسمى (تبرعات) تزايدت حدتها مع فتح باب تراخيص البناء بعد سنوات من غلقة دون أسباب؟
العجيب أن قيمة تبرع المواطن للترخيص الواحد تخطت ألاف طائلة من الجنيهات تدخل الأدراج من غير سند رسمى دون ضابط ورابط أو رقابة وبالمخالفة للضوابط والقرارات الحكومية التى تحظر ذلك.. والمبرر.. لا يوجد تمويل للمشروعات والخدمات؟
الأمر الذى يفتح باب الفساد على مصرعيه ويثير سخط المواطنين.
كشف عدد من المواطنين طالبى تراخيص البناء قيام الوحدات المحلية المختلفة بإلزامهم «شفهياً» بتقديم تبرعات مقابل إنهاء الخدمه وأكدوا أن قيمة التبرعات تراوحت بين 30 و80 ألفًا وفقا لهوى رئيس ونواب كل حى ووحدة محلية!!
وانتقد المواطنون إثقال كاهلهم بجباية تحصل بالإكراه بمسمى «تبرع» من غير إيصالات رسمية دون ضوابط اورقابه بالمخالفة بزعم عدم وجود تمويل فى وجود كم هائل من صناديق الخدمات والحسابات الخاصة بالمحافظة التى تحصل مواردها منهم.
فى فبراير 2023أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، حظرت فيها على الجهات الحكومية تحصيل تبرعات من المواطنين بالإكراه.
وأبطلت الجمعية تحصيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة مبلغ خمسين قرشًا شهريًّا كمعونة شتاء على كل بطاقة تموينية.
وأشارت الفتوى إلى أن تلك التبرعات يتم جمعها بواسطة مرفق عام ممثلًا فى مديرية التموين خلال منحها للدعم المقرر على السلع التموينية.
ولفتت الفتوى إلى جمع تلك التبرعات «من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل، وهو الأمر الذى يتم فرضه على متلقى الخدمة ويكون التحصيل جبرًا وإكراها على إرادة المتبرعين وهو مسلك غير قائم على سند من القانون».كما قالت الفتوى.
وهى الفتوى التى سبقها أخرى ملزمة ابطلت رسوم «بون خدمة تحسين الطرق المحلية» الذى فرضته أربع محافظات منذ سنتين، لأنها صدرت بتعليمات حكومية مخالفة للقانون والدستور.
ووفقا للمادة «43» من قانون 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد وتعديله «لا يجــــوز» لأى جهــــة إداريــة أو أى من مسئوليها أو موظفيـهـا قبــول أى تــبرعات أو إعانات أو هبات لصالح الجهة إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة وفقـًا للقوانين واللوائـح ويحظر قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية فتح حسابات باسمها أو باسم الصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها خارج البنك المركزى إلا بموافقة الوزير المختص بالشئون المالية.
وحظرت المادة «13» من قرار رئيس الوزاراء 1769 لسنة 2020الخاصة بالضوابط الماليه والحسابات الخاصه على كافة الجهات بعدم فتح حسابات تخص» الصناديق والحسابات الخاصه «خارج نطاق حساب الخزانه الموحد بالبنك المركزى ما لم تكن قد صدر تراخيص لها بذلك وإبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزى عن ما يقع من حوادث اختلاس أو سرقة.
يذكر أن الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات كانت قد انشئت لتحقيق أغراض بعينها لها كيانات مستقلة وتمول نفسها ذاتيا من خلال الموارد التى تحددها قرارات إنشائها ولوائحها الخاصة وفقا لقانون الإدارة المحلية وبموجب قرارات سيادية عليا ومحافظين.
وتنفرد الدقهلية بوجود صناديق الخدمات الخاصة مسماه بالمشروعات (الخدمات الصحية، الاسكان الاقتصادى، الطرق الإقليمية، الخدمات والتنمية المحلية، مركز معلومات شبكات المرافق).
أخيرا عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اجتماعا بمجالس إدارات هذه الصناديق التى تعد من أهم موارد التمويل الذاتى للمحافظة لمتابعة الموقف المالى وتعزيز مواردها لاستكمال المشروعات الخدمية التى يحتاج إليها المواطنين، والتصديق على ختامى العام المالى 2023/2024 قرار مشروع الموازنة التقديرية للعام المالى 2024/2025بما يضمن الاستمرار فى تقديم خدمات متميزه للمواطنيين.
وتعد الحسابات الختامية للصناديق بالمحافظة خاضعة لرقابة مجلس محلى المحافظه قبل توقف عمله منذ سنوات ولرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
وكانت حسابات هذه الصناديق قد شابها العديد من المخالفات فجرها المجلس المحلى وأخرى أزاح عنها الجهاز المركزى للمحاسبات الستار خلال سنوات مضت.
ففى عام 98 كشف «المحاسبات» من متحصلات الصناديق عن عامى 95 /96 صرف 600 ألف جنيه حوافز ومكافات على كبار العاملين وفى أوائل الألفية الثانية كشف «المركزى» مخالفات بلغت 13 مليون جنيه من صناديق الخدمات.
والسؤال اذا كان هذا هو حال الحسابات والصناديق التى أنشئت لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية واستكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لاتمامها وانشاء المشروعات التى تقام بالجهود رفع مستوى اداء الخدمات المحلية.
ووضعت الدولة العديد من الضوابط لما أثير حول مواردها التى تحصل من المواطنين فما هو حال المبالغ التى يحصلها مسئولى الوحدات المحلية بالمخالفة للوائح والقرارات مسمى تبرعات دون سند قانونى ورسمى وأصبحت سداحًا مداحًا؟