بعد الإشادة الدولية.. طريقة الحصول على تيسيرات المشروعات الصغيرة بالقانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك بعد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية فيما يلى:
تيسيرات المشروعات الصغيرةأعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.
وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.
ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.
ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.