يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وشروط الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة وذلك بعد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية فيما يلى:

 تيسيرات المشروعات الصغيرة

أعطى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 مجلس إدارة الجهاز، قصر استفادة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز والمزايا والتيسيرات المقررة فى هذا القانون على المشروعات التى لديها حسابات مصرفية، ويتم التعامل عليها وفقا للضوابط التى يقرها الجهاز مع البنك المركزى المصرى.

وينشىء الجهاز سجلا لقيد المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومشروعات ريادة الأعمال ، ويتولى الجهاز قيد المشروعات فى هذا السجل بحسب تصنيفها.

ويمنح الجهاز المشروعات المقيدة فى السجل شهادة تفيد ذلك ، وتلتزم الجهات الحكومية بالاعتداد بهذا الشهادة وما ورد بها من بيانات، كما يجوز للجهاز أن يعهد بإنشاء هذا السجل وتشغيله لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة.

ويختص الرئيس التنفيذى للجهاز ، أو من يفوضه ، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة فى هذا القانون ، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى ، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون قرارات الجهاز الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون نافذة فى مواجهة جميع جهات الدولة ووحدات الإدارة المحلية وشركات المرافق المملوكة للدولة ، وتلتزم هذه الجهات والشركات بإخطار الجهاز بتنفيذها ، وموافاة الجهاز بما يطلبه من معلومات ووثائق تتعلق بأغراضه ، وذلك دون الإخلال بالمعلومات التى تتمتع بالحماية أو السرية بمقتضى القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، واستمرار أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة، يبحث الكثير من الخريجين على شروط وآليات استخراج ترخيص إنشاء صيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

حدد القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لآخر تعديل صادر في 1998، شروط ترخيص الصيدلية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط ترخيص الصيدلية وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

ونصت المادة 30 من القانون على أن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

وطبقا للقانون، يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مقالات مشابهة

  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • خطوات الحصول على منح من الجامعات الخاصة 2024
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • على مدى 12 عاما.. مراكز محو الأمية تخرّج مليوني مستفيد في العراق
  • «التضامن» تكشف تفاصيل تشكيل الجهاز الوظيفي للبيوت الصغيرة: رعاية شبه أسرية
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة
  • طريقة الحصول على كارت الخدمات 2024.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • طريقة الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. الشروط والأوراق المطلوبة
  • طريقة الحصول على نتائج الشهادة الاساسية