حكم الحج بتأشيرة مزورة .. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الحج بتأشيرة مزورة؟ فإن بعض الناس يذهب لأداء فريضة الحج بموجب تأشيرة حج مزورة وهو على علم بذلك، وكذا الموقف ممن يؤدي الفريضة بتأشيرة مزورة دون أن يكون على علم بذلك.
. دار الإفتاء تجيب
وقالت دار الإفتاء، إن الحجُّ أحد أركان الإسلام الخمسة وفرض من الفرائض التي عُلمت من الدين بالضرورة، فلو أنكر وجوده منكِرٌ كَفَر وارتدَّ عن الإسلام؛ لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: «إِيمَانٌ بِاللهِ وَرَسُولِهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللهِ» قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌّ مَبْرُورٌ»، وعن أبي هريرة رضي الله عنه -أيضًا- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّه» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التأشيرات التي تمنح لحجاج بيت الله الحرام ما هي إلا قوانين تنظيمية كي تتمشى مع مصلحة الجماعة وحاجة الناس ومتطلباتهم، والتي اقتضتها ضرورة العصر وأوجبت على المسؤولين التدخل بكل حزم كي يضعوا القوانين واللوائح التنظيمية التي يأتي من ورائها سعادة للجميع ومصلحة لجماعة المسلمين، فما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن.
وأكدت أن هذه التأشيرات لم تكن موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا في عهد صحابته رضوان الله عليهم أجمعين، وإنما هي أمور تنظيمية مستحدثة ويجب على الأفراد اتباعها وعدم مخالفتها؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
وإذا خالف بعضُ الأفراد ذلك وأدوا الحج بتأشيرات مُزورة فقد ارتكبوا مخالفة جسيمة دُنيويًّا إن كانوا عالمين بذلك، ويعاقب عليها القانون لعدم اتباع تعليمات وليِّ الأمر؛ وذلك لأن هذه التأشيرات ما هي إلا تصريح بدخول للدولة فقط وليست تأشيرات لصلاحية الحج من عدمه.
أما من الناحية الدينية بالنسبة للحجاج غير العالمين بهذا التزوير فقد أدَّوا الفرض ويثابون عليه، وحجُّهم مقبول إن شاء الله ما دام أنهم أدَّوا جميع المناسك وأركان الحج وشروطه الشرعية. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء حكم الحج دار الإفتاء الله علیه
إقرأ أيضاً:
هل على الحامل التى منعها الطبيب من الصيام كفارة أو فدية؟.. الإفتاء تجيب
إمرأة حامل وقد منعها الطبيب من الصيام ، فهل عليها كفارة أو فدية ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدى عاشور أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، وقال: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات.
وأوضح أن الحامل فى هذه الحالة تقضي الأيام التي أفطرت فيها ولا فدية عليها حينئذ على المختار في الفتوى .
بيّنت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، حكم الشرع في إفطار المرأة أثناء شهر رمضان بسبب الحمل والرضاعة، ومتى يجوز استخدام هذه الرخصة، موضحة كيفية قضاء تلك الأيام التي أفطرتها.
وأكدت "إبراهيم"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن المسلمين، مشيرةً إلى أن هناك العديد من السيدات يتساءلن خلال شهر رمضان عن حكم الصيام في حالات الحمل أو الرضاعة أو عند وجود مشقة صحية.
أوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأصل في الصيام للمرأة الحامل أو المرضع هو الاستمرار فيه، ما لم يكن هناك ضرر عليها أو على جنينها أو رضيعها، وذلك وفقًا لما يقرره أهل الاختصاص من الأطباء.
وأشارت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن الأطباء أكدوا أن الصيام لن يسبب ضررًا، فعليها الصيام، أما إذا كان هناك خطر على صحتها أو صحة الطفل، فإن الإسلام يمنحها رخصة الإفطار، وذلك استنادًا إلى القاعدة الفقهية: "المشقة تجلب التيسير".
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه في حال إفطار المرأة، فإنها تقضي الأيام التي أفطرتها متى استطاعت ذلك، أما إذا كان هناك مرض يمنعها من القضاء نهائيًا، فعليها إخراج فدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته، بما يعادل وجبتين مشبعتين من أوسط ما يأكل أهلها.
ودعت إلى أن يبارك الله في شهر رمضان، ويتقبل من الجميع صالح الأعمال، منوهة بأن الإسلام دين يسر ورحمة، وأن التكاليف الشرعية دائمًا تراعي أحوال المكلفين وظروفهم.