الاعدام شنقا للمتهم بقتل عاطل بسبب الخلافات المالية بالقليوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة التاسعة برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبدالمنعم احمد نصر، وأحمد شحاته عبد السلام هلال، ومحمد سعد الدين محمد حسن، وأمانة سر ماهر الشوبري، بالأعدام شنقا لعامل لإتهامة بقتل عاطل في الخصوص، بسبب خلافات مالية بينهم، وقام علي أثرها بطعنة بسلاح أبيض بطعنة أستقرت بصدره، قاصدا إزهاق روحه وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٥٩٣٤ لسنة ۲۰۲۱ جنايات الخصوص، والمقيدة برقم ۳۹۷۳ لسنة ٢٠٢١ كلى جنوب بنها في ۲۸ / ۱۲ /۲۰۲۱ ان المتهم "محمود ا. أ.ف" ٢٧ سنة - عامل - مقيم في شارع سيد حماده " محبوس " المرج القاهرة.
واضاف أمر الإحالة أنه في يوم ٢٠٢١/٤/٢٤ بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليه "علاء أ ع" عمداً مع سبق الاصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به إلا واستل سلاحاً أبيض وكال له طعنة واحدة إستقرت بصدره قاصداً إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالأوراق، أحرز سلاحاً أبيض ( سكين ) بغير مسوغ قانوني.
وأكد شقيق المجني عليه "كريم أ ع" أحمد٢١ سنة - طالب - أنه اثناء تواجده بمسكنه قبيل الواقعة بيومين، حضر المتهم وتوعد شقيقه المجني عليه حال رؤيته له، ثم علم بقيامه بقتله بتاريخ الواقعة.
وتوصلت تحريات المباحث في هذه الواقعة، الي نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه على أثر خلاف مالي فيما بينهما قام المتهم على أثرها بإستلال سلاح أبيض " سكين " وسدد له طعنة استقرت بصدره قاصداً قتله، فأحدث اصابته التي تسببت في وفاته، تم ضبط المتهم ، وبإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بقيامه بالتعدي على المجني عليه بإستعمال السلاح الأبيض "سكين" المضبوط واحداثه لإصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ، وذلك على أثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب مبلغ مالي إقترضه منه المجني عليه قبيل الواقعة ورفض رده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الصفة التشريحية تحريات المباحث جنايات شبرا الخيمة تقرير الصفة التشريحية المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السجن 6 أشهر للمتهم بإشعال النار في منزل جارة بـ بني سويف
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف "الدائرة الأولى"، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف شكلًا، والمُقام من المتهم م س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه س س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة. وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات. وأصدرت محكمة أول درجة حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة. وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، استنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.