الجودة والاستثمار وتوظيف التقنية.. أهداف نوعية بـ 41 مادة لمشروع نظام الإخلاء الطبي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتكون مشروع نظام الإخلاء الطبي، الذي وافق عليه مجلس الشورى اليوم، من 41 مادة، وتتصدره ستة أهداف بشأن تطوير ذلك القطاع.
ويهدف مشروع النظام إلى تطوير قطاع الإخلاء الطبي وتنظيمه وبنيته الأساسية، وفق التقنيات الحديثة بما يضمن تقديم خدمات الإخلاء الطبي بتكلفة مناسبة وجودة عالية، وتلبية احتياجات المجتمع منها بشكل متطور ومواكبة المعايير العالمية في هذا المجال.
كذلك يهدف نظام الإخلاء الطبي إلى تحقيق تشغيل قياسي يتلاءم مع معايير الجودة المطبقة، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في إدارة عمليات الإخلاء الطبي، وزيادة فاعلية السياسات العامة ذات الصلة بالإخلاء الطبي وتضافر الجهود بين الجهات العامة والخاصة بما يحقق الحوكمة الفاعلة.
وتتضمن أهداف المشروع أيضا، المساهمة في تعزيز الصحة العامة للمجتمع، وتنمية المهارات والكفاءات الوطنية وتطوير مستواها وزيادة مشاركتها في أعمال الإخلاء الطبي وإيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة لنشاطات الإخلاء الطبي.
ويستهدف مشروع النظام تحفيز سوق الإخلاء الطبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع واستقطاب الشركات الدولية الرائدة في المجالات ذات الأولوية ورفع مستوى عمل منظومة المؤسسات والشركات الوطنية، فضلا عن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مراكز الإخلاء الطبي العالمية، والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل وخارج المملكة..
وتشمل أهداف المشروع كذلك، توظيف التقنية الحديثة في تنفيذ أعمال الإخلاء الطبي ومراقبتها، وضمان تسهيلها في تعزيز الجودة الصحية، بالإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الجهة المختصة وخططها التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها ولها التنسيق في هذا الشأن مع من ترى من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس الشورى الإخلاء الطبی
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.