مدبولي: تكليفات رئاسية بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، وذلك في اجتماع عقده، اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء بكر الشربيني، مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء شريف بدوي، مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء "النافذة الرقمية" التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري.
وأوضح أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.
وأضاف وزير النقل أن الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية من بينها؛ إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري، وفى هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والأسبانية.
وتابع: تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية.
وأوضح أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.
وأشار إلى أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حالياً وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت وزارة السياحة والآثار خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب هذه السياحة؛ منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سياحة اليخوت رئيس الوزراء تكليفات الرئيس السياحة سیاحة الیخوت إلى أن
إقرأ أيضاً:
حوافز خاصة ممنوحة لهذه المشروعات.. شروط الحصول عليها
منح قانون الاستثمار، العديد من الحوافز الخاصة التي تمنح للمشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية.
ويمنح حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو التالي:
نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
-المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
-المشروعات المتوسطة والصغيرة.
-المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
-المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.
-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):
ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.
المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.