إعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي  أن "الفرحة بإقرار اللجان النيابية المشتركة الأسبوع الماضي مشروع قانون نظام التقاعد والحماية الاجتماعية وأحالته إلى الهيئة العامة لم تكتمل إذ إنّه في اللّحظات الأخيرة تم تفخيخ هذا المشروع بحيث أُدخل عليه تعديلات تنسف أسُسه وتفرغه من جوهره".



وفي حديث إلى "الوكالة الوطنية للاعلام"، قال كركي: "يخضع لأحكام هذا النظام إلزاميا كل من بلغ الـ 64 من العمر ولديه 15 سنة اشتراك في النظام على الاقل، من الأجراء في القطاع الخاص واللّبنانيين الذين يعملون لحساب الدولة او البلديات او المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وأفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي وفي المعاهد الفنية غير الخاضعين لنظام تقاعد خاص بهم ، بالإضافة الى أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص بموجب مرسوم يّتّخذ في مجلس الوزراء كما يمكن أن يشارك إختياريا في هذا النظام عدّة فئات أخرى منهم اللبنانيون المقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم الخاص واللبنانيون العاملون في الخارج" .
 
وأشار إلى أن "هذا المشروع يوفّر بالإضافة إلى معاش التقاعد ، معاش العجز ومعاش خلفاء المضمون في حال وفاته ضمن شروط خاصة بكلٍّ من هذه الحالات، أي أن المعاش التقاعدي ينتقل الى ورثة المضمون"، لافتاً إلى أن "هذا المشروع يأخذ عوامل عدة في الاعتبار لاحتساب المعاش التقاعدي منها عدد سنوات الإشتراك والسن الذي بلغَه المتقاعد وعامل التحويل، كما انه يأخذ في الإعتبار إمكان التقاعد المبكر ضمن شروط محددة".
 
كما أوضح كركي أن "المعاش يٌحتسب على أساس الأموال التي يجمعها المشترك في حسابه الإفتراضي بالإضافة الى الفائدة السنوية التي تُضاف إليها وإنّ هذا النظام يضمن، أن لا يقلّ المعاش التقاعدي عن أفضل إحدى الضمانتین:
أ‌-    للمضمون الذي اشترك لمدة خمس عشرة (١٥) سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسین في المئة (٪٥٥) من الحد الأدنى الرسمي للأجور، المُعتمد بتاريخ التقاعد، وتُزاد هذه النسبة واحد فاصلة خمس وسبعین في المئة ( ٪١.٧٥) عن كل سنة إشتراك إضافية، لتبلُغ في حدِّها الأقصى ثمانین في المئة (٪٨٠) من الحد الأدنى الرسمي للأجور، المعتمد في تاريخ التقاعد، من ذلك الحد .
ب‌-    أما الضمانة الثانية، فهي عبارة عن نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثون بالمئة (٪١٬٣٣) من متوسط أجور المشترك المصرّح عنها طیلة فترة إشتراكه في هذا النظام والمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة إشتراك للمضمون ولغاية ثلاثین سنة كحد أقصى. كما يجري اعادة تقييم وفهرسة (indexation)  اجور المشترك وفقا للزيادة في مؤشر متوسط أجور المشتركین، وبذلك من المفترض أن لا يقل المعاش التقاعدي لمن شارك في النظام لمدة 40 سنة مثلا عن 53.21 في المئة (53%) من متوسط رواتبه المصرّح عنها للضمان ولمن قضى 30 سنة مثلا  لا يجب ان يقلّ معاشه التقاعدي عن نحو (40 %) من متوسط رواتبه المصرح عنها للضمان.

وأشاف أنه في حال بلغ المنتسب سن التقاعد القانوني، دون توافر شرط سنوات الاشتراك، فيصفّى حسابه الفردي الإفتراضي المتراكم، وتُدفع الأموال المستحقّة له دفعة واحدة. ويمكن، بناء على طلب المضمون، أن تقسّط المبالغ المذكورة أو أن تحوّل إلى معاش تقاعدي، دون حق الاستفادة من ضمانتي الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليها اعلاه.

اما بالنسبة للتعديلات الخطيرة  التي من شأنها أن تنسف مشروع التقاعد وتفرغه من جوهره، فأشار كركي إلى تعديل سن الانتساب الإلزامي إلى نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، إذ كان يشمل المضمونين سابقاً الذين لم يبلغوا سن الـ 44 بتاريخ وضع النظام موضع التنفيذ مشيراً أنه  بعد التعديل الأخير خلال الساعات الأخيرة، فبات إلزاميا للمضمونين سابقاً الذين لم يبلغوا سن الـ 49 عامًا وسائر المضمونين الذين تتراوح أعمارهم بين 49 و58 عامًا، شرط أن تكون مدة انتسابهم إلى نظام نهاية الخدمة إضافة إلى المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد 15 سنة على الأقل، مما يخوّلهم الحصول على المعاش التقاعدي. 

وأكد ضرورة حذف هذا التعديل عند إقرار القانون في الهيئة العامة، لأنه يحرم شريحة كبيرة من المضمونين من حق الخيار ويعتبر تعدٍيا على حرّيتهم الخاصّة ويعطّل مشاريعهم المستقبلية.

أما التعديل الآخر، فيراه كركي كارثياً، وهو يتعلق بإلغاء مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين إلى النظام الجديد، فقد ورد ما حرفيته "خلافاً لأي نص آخر تلغى مبالغ التسوية عن الأجراء المنتقلين إلى النظام الجديد. أما للأجراء الذين يبقون خاضعين إلى نظام تعويض نهاية الخدمة فلأصحاب العمل أن يطلبوا تقسيط هذه المبالغ لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، على أن تُعفى أقساط السنوات الخمس الأولى من الفوائد" .
 
وفي هذا الإطار استغرب كركي  تفخيخ المشروع وتعديله في الساعات الأخيرة، وتعمّد تضييع حقوق العمال، متخوفاً من ان يستهدف تمريره بهذا الشكل سرقة أموال التعويضات "فلقد عملنا على هذا المشروع لسنوات عديدة وبدلاً من تأجيل البتّ به أسبوعاً واحداً للتدقيق بهذه النقاط وتعديلها وفق الملاحظات التي تضمن حق العامل، لم يتم إعطاء المجال لنا للتصويب، ممّا يثير الرّيبة والشكّ حول وجود نوايا مبيّتة لهدر حقوق العمّال وتعويضاتهم".
 
ختم كركي : "إن المشروع الذي تم إقراره في اللجان النيابية مهم جداً من حيث الشكل، لكنه بالجوهر بات يعفي أصحاب العمل من مبالغ تسوية نهاية الخدمة المستحقة للعمال، ويضيّع حقوقهم بدلاً من حمايتها، ولذلك، فإنّنا نتمنّى على أصحاب القرار معالجة هذه الثّغرات قبل إقراره في الهيئة العامّة لمجلس النوّاب لينال رضى وثقة العمّال وأصحاب العمل وسائر اللبنانيين ويتوّج الجهود المبذولة لأكثر من 20 عاماً. وليبصر النور قبل نهاية سنة 2023".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: المعاش التقاعدی هذا المشروع هذا النظام فی المئة

إقرأ أيضاً:

حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به

يهتم عدد كبير من الأفراد بالحصول على المعاش حتى يعينهم على تحمل أعباء المعيشة، ويتساءل البعض عن الحالات التي يتم فيها قطع المعاش المستحق للأفراد، وقد جاء في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعض الحالات التي يتم قطع المعاش بها وذلك وفقًا للقانون رقم 148 الصادر سنة 2019. 

حالات قطع المعاش

جاءت المادة رقم (105) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحدد حالات قطع المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي وقعت فيها حالة قطع المعاش وكانت حالات قطع المعاش كالتالي:

يتم قطع المعاش عند حدوث حالة الوفاة للشخص المستحق للمعاش.يتم قطع المعاش في حالة زواج الأرملة أو الأرمل أو الأخت أو البنت.يتم قطع المعاش في حالة تم توافر شروط استحقاق معاش آخر. يتم قطع المعاش عندما يبلغ الأخ أو الأبن عمر 21 عام، ولكن يوجد عدد من الاستثناءات في هذه الحالة.استثناءات قطع المعاش عند بلوغ الأخ أو الأبن 21 عاميستثنى قطع المعاش عن الشخص العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.يستثنى قطع المعاش عن الطالب حتى مزاولته لمهنة أو التحاقه بعمل أو عند بلوغه عمر 26 عام أيهما أقرب، حيث ينص القانون على استمرار صرف معاش الطالب الذي يبلغ من العمر 26 عاما خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.الشخص الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ مزاولته مهنة أو التحاقه بعمل أو عند بلوغه عمر 26 عام وذلك بالنسبة للأشخاص الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، وعمر 24 عاما للأشخاص الحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل.صرف المنحة في حالة قطع المعاش

يتم صرف منحة تساوي معاش سنة وبحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، حيث تصرف هذه المنحة للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لسبب غير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، وللأخت أو الأبنة في حالة قطع المعاش عند انعقاد الزواج.

عدد مرات صرف المنحة بعد قطع المعاش

 يتم صرف المنحة بعد قطع المعاش مرة واحدة فقط، حيث يتم صرف هذه المنحة وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القانون. 

مقالات مشابهة

  • إضافة اسم الأم للبطاقة.. قانون جديد يواجه أزمة تشابه الأسماء
  • مدير شرطة ولاية الخرطوم يستقبل رئيس الجهاز القضائي الإستعدادات تكتمل لإنطلاق العمل القضائي بكافة مستوياته
  • حريق هائل يلتهم صومعة قمح في سمالوط.. والحماية المدني تسيطر عليه
  • انطلاق "ملتقى الحماية الاجتماعية" 14 أبريل.. ومشاركات واسعة من مختلف دول العالم
  • الاثنين المقبل.. ملتقى دولي لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية
  • بنسعيد: مشروع قانون حماية التراث يحظى بإجماع وطني ويصون الهوية المغربية
  • بعد الرسوم الجمركية.. الكونغرس يستعد لتمرير قانون يستهدف صلاحيات ترامب
  • بنسعيد يقدم مشروع قانون حماية التراث أمام المستشارين
  • حالات قطع المعاش.. وعدد مرات صرف المنحة الخاصة به
  • كركي: زيادة تقديمات الضمان وإضافة إختصاص طبّي جديد