السجن 3 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم وأخرين ارتكبوا بطريق الاتفاق والمساعدة فى تزوير محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.
ونصت المادة 211 من القانون على أن، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر السجن المشدد 3 سنوات السجن المشدد المحررات الرسمية المشدد 3 سنوات تزوير محررات رسمية تزوير محررات محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات محررات رسمية
إقرأ أيضاً:
تعدى على سيدة مسنة بفأس.. المشدد 5 سنوات يواجه عاطلا في سوهاج
واقعة مأساوية، شهدها أهالى محافظة سوهاج ، إثر تعرض سيدة مسنة تبلغ من العمر 67 عامًا، للاعتداء من قبل أحد الأشخاص باستخدام "فأس"، ما أسفر عن إصابتها بكسور في الجمجمة ودخولها في حالة حرجة استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا بمستشفى سوهاج الجامعي.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة الضرب في القانون
نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .