مسقط ـ «الوطن»:
نظمت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للتخطيط بالوزارة صباح يوم أمس حلقة تدريبية عن نظام إدارة امن المعلومات وسياسيات وإجراءات (شهادة الأيزو) وذلك بقاعة المحاضرات بمقر الوزارة في الخوير وذلك بهدف تطوير قدرات المشاركين في الإلمام بقواعد وأسس الأمن السيبراني وفهم المخاطر السيبرانية وكيفية الوقاية منها ومعرفة التحديات والتهديدات السيبرانية ودراستها وتحليلها ووضع البدائل المتاحة لتجنب مخاطرها
وتطرقت الحلقة الى التعريف بمفهوم الأمن السيبراني والتعرف على التهديدات السيبرانية الشائعة وأساليب الوقاية منها و إدارة الحوادث المرتبطة بالأمن السيبراني والضوابط والسياسات المطلوب تطبيقها لرفع مستوى الآمان في الإجراءات والتعامل وبأفضل الممارسات الصحيحة للتقليل من المخاطر والإنتهاكات وتطبيق أنسب الطرق والخطوات لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات في هذا المجال وإدارة كلمات المرور وتأمين حسابات المستخدمين والتعامل مع هجمات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والتعرف على أنماطها والتحقق من الهوية والتعامل الآمن مع الاتصالات الهاتفية والرسائل الإلكترونية والحفاظ على خصوصية المعلومات والتعامل الآمن مع المعلومات والبيانات الحساسة واستخدام الإنترنت والتطبيقات الخارجية بشكل آمن واستخدام أدوات مكافحة البرامج الضارة والفيروسات والتعامل مع الاختراقات والقرصنة.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون الاستثمار، الضوابط التي تحكم نظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، حيث نصت المادة (32) على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبطلب من الوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعية وتصميم وتطوير الإلكترونيات ومراكز البيانات وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة له، وذلك كله وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


ووفقا للمادة، تجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقا للشروط والإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية.

وتتمتع المشروعات المقامة فى المناطق التكنولوجية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 من هذا القانون بحسب القطاع المقامة به، ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص، ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.

مقالات مشابهة

  • «الأمن السيبراني»: 4 نصائح للحماية والخصوصية الرقمية
  • ما ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية؟ القانون يجيب
  • «الخليج العربي» للنفط تنظم دورة تدريبية حول التشغيل الآمن والتوربينات الغازية
  • مجلس الأمن السيبراني يدعو لتحديد أذونات التطبيقات
  • مجلس الأمن السيبراني ينشر تنبيهاً بشأن متصفح "كروم"
  • الأمن السيبراني يوصي بضرورة تحديث متصفح كروم
  • «الأمن السيبراني» يحذر من «الوسيط الصامت»
  • رئيس مجلس الأمن السيبراني يفتتح فعاليات «إجنايت أون تور أبوظبي»
  • جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية متخصصة لمديري العموم والقيادات الجامعية
  • المفوضية تنظم ورشة تدريبية لتطوير مهارات مقدمي البرامج في تغطية الانتخابات البلدية