الاقتصاد نيوز ـ متابعة

حُكم على الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالسجن خمس سنوات بتهمة غسل الأموال و"الإثراء غير المشروع".

وحَكم ولد عبد العزيز موريتانيا لعشر سنوات وكان حليفا للقوى الغربية التي تحارب مسلحين متشددين في منطقة الساحل، واستمرت محاكمته منذ كانون الثاني حيث أنكر تهم الفساد الموجهة إليه.

وأدانت المحكمة ولد عبد العزيز بتهمتين من بين عشر تهم في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين بعد تحقيق في اتهامات باختلاس المال العام والفساد.

ووصف أحد محاميه الحكم بأنه "مسيّس يستهدف الرجل وعائلته". وقال ممثلو الادعاء إن إدانة رئيس سابق للدولة هو حدث تاريخي.

وبرأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد والجرائم الاقتصادية بعضا من شركائه الذين كانوا يُحاكمون معه أيضا من بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين.

وخلف عبد العزيز في الحكم عام 2019 الرئيس محمد ولد الغزواني وهو حليف سياسي للرئيس السابق، لكن حكومة ولد عبد العزيز سرعان ما خضعت للتدقيق بسبب تصرفات من بينها صفقات مشاريع نفط بحرية، ويحق لعبد العزيز الطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ولد عبد العزیز

إقرأ أيضاً:

17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى

قررت  المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • النائب السابق للرئيس الكيني يقود تحالفا لإسقاطه
  • هذا ما قاله بلاتر أمام المحكمة لإنقاذ نفسه من تهمة الاحتيال
  • 17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
  • نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ14 للرد على اتهامات الفساد ضده
  • استقالة محمد جواد ظريف من منصب نائب الرئيس الإيراني
  • السجن لـ «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح
  • جواد ظريف يستقيل من منصبه مساعدا للرئيس الإيراني
  • غيابيا .. السجن سبع سنوات بحق مسؤولين مصرفيين حكوميين في ديالى
  • السجن المشدد لمُسن وأبنائه بتهمة استعراض القوة وإطلاق النار في القليوبية
  • اليوم.. الحكم على «حمو بيكا» بتهمة حيازة سلاح أبيض