عشية سحب القرعة.. تعرف على مستويات المنتخبات والنظام الجديد للتصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تكشف قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026، غدا الخميس في أبيدجان، مصير 54 منتخبا من بينها المغرب صاحب المفاجأة النارية في مونديال قطر الأخير عندما بلغ نصف النهائي.
وستوزع القرعة، المقررة الساعة 15:00 بتوقيت غرينيتش قبل ساعات من الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي في العاصمة الإيفوارية، المنتخبات الـ54 على تسع مجموعات من ستة منتخبات، بحيث يتأهل بطل كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات الموسعة والتي ستضم 48 منتخبا بدلا من 32.
أما أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني في مجموعتها، فيتبارز المتأهل عنها إثر ملحق قاري، مع خمسة منتخبات في ملحق دولي لضمان مقعد إضافي في المونديال المقرر في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وفي حال ضمان المنتخب الإفريقي هذا المقعد الإضافي، سيرتفع عدد ممثلي القارة السمراء في مونديال 2026 إلى عشرة، مقابل خمسة في نهائيات العام الماضي في قطر.
ومثل إفريقيا في نهائيات قطر كل من المغرب، الكاميرون، السنغال، غانا وتونس.
ومن بين المنتخبات التسعة التي ستتواجد في المستوى الأول عند سحب قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026، هناك مصر بقيادة محمد صلاح والجزائر بقيادة رياض محرز بالإضافة إلى نيجيريا ومالي وكوت ديفوار، ووحدها غانا من المشاركين في المونديال الأخير وقعت في المستوى الثاني من أصل ستة مستويات.
واحتسب تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا) الصادر في يونيو الماضي لتحديد المستويات الست، فحلت غانا في المركز الحادي عشر في تصنيف المنتخبات الإفريقية.
وكانت مالي أكبر المستفيدين من التصنيف، إذ فقزت إلى المركز الثامن بعد فوزها على الكونغو برازافيل 2-0 في تصفيات أمم إفريقيا.
وسيتيح الحلول بين التسعة الأوائل (المستوى الأول) تفادي مواجهة منتخبات الصفوة، على غرار المغرب والسنغال.
وفي ما يأتي المستويات الستة:
المستوى الأول: المغرب، السنغال، تونس، الجزائر، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار
المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، جمهورية الكونغو الديموقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية
المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا
المستوى الرابع: موزامبيق، غامبيا، سيراليون، توغو، تنزانيا، زمبابوي، جمهورية إفريقيا الوسطى، ملاوي، ليبيا
المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بوروندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا
المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، موريشيوس، تشاد، سان تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إريتريا، الصومال.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا
إقرأ أيضاً:
«حظر فصلها أثناء إجازة الوضع».. تعرف على ضوابط تشغيل النساء بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة ضوابط تشغيل النساء، حيث نص على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز فيها تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا.
كما يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها.
و للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع، ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين شهرًا التالية لتاريخ الوضع – فضلًا عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض فى الأجر.
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
ويجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
وعلى صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشىء دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تستخدم أقل من مائة عاملة في منطقة واحدة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.