وقف صرف نصف أجر العامل في هذه الحالة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ألزم قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات العاملين بجميع الجهات بإجراء تحليل فجائي، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حال ثبوت إيجابية العينة.
ونص القانون على أنه يتعين على العاملين بجميع الجهات حال إجراء التحليل الفجائي الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.
ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره.
وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل، لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.
وأجاز القانون للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلًا عن الجهات المختصة لفحص العينة المشار إليها أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخدرات العقاقير القانون
إقرأ أيضاً:
الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا.
ووضع مشروع القانون الشروط المطلوبة لأعضاء اللجان المختصة بالتحقيق في الأخطاء الطبية.
ونصت مادة (16) على أن تعتبر اجتماعات اللجنة العليا والأمانة الفنية لها واللجان الفرعية للمسئولية الطبية ولجــــان التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون وإجراءاتها وتقاريرها سرية، ولا يجوز إفشاء أو استخدام المعلومات الواردة فيها أو نشرها إلا وفقاً لما هو مقرر في هذا القانون.
ويُحظر على أي من أعضاء اللجان المشار إليها إبداء الرأي في أية حالة معروضة عليها متى كانت له صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو شراكة من أي نوع أو خصومة قضائية أو رابطة عمل أو علاقة وظيفية مع متلقي الخدمة أو مقدمها، كما يجب عليه التنحي عن إبداء الرأي حال استشعار الحرج لأي سبب من الأسباب.
ونصت مادة (17) على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا، وأمينها العام، وأعضاء أمانتها الفنية، وكذا أعضاء اللجان المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، فيما عدا رؤساء لجان التسوية الودية، ما يأتي:
1. ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3. ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5. ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبياً في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
ونصت مادة (18) على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.