نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الطفرة النوعية في معدلات نمو وانتشار ونجاح المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على مدار 9 سنوات من تقديم الدولة للدعم الفني والخدمات التمويلية والاستشارية.

أقر القانون إعفاءات وتيسيرات تتضمن وفقاً للتقرير، إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وكذلك الإعفاء من الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في الأصول أو معدات الإنتاج إذا تم استخدام حصيلة البيع في شراء أصول أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف.

فضلاً عن إعفاء جزئي أو كلي من الضريبة على العقارات المبنى عليها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمدة أو مدد يقررها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء، علاوة على بلوغ الرسوم الجمركية على الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء 2% عدا سيارات الركوب.

هذا وقد استعرض التقرير الحوافز غير الضريبية التي يكفلها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، حيث تشمل منح المشروعات آجالاً لسداد قيمة توصيل المرافق للأراضي المخصصة للمشروع بما في ذلك الإعفاء الكلي أو الجزئي من فوائد التأخير، ورد قيمة توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة للمشروع أو جزء منها.

وذلك بعد تشغيل المشروع، بجانب تحمل الدولة جزءاً من التدريب الفني للعاملين في المشروع، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزي.وبالإضافة إلى ما سبق، تتضمن الحوافز غير الضريبية كذلك رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

بالإضافة إلى رد قيمة الاشتراك في المعارض أو تحمله كلياً أو جزئياً، ووضع برامج حوافز نقدية لرفع القدرات التنافسية للمشروعات في حدود ما يخصص سنوياً من الموازنة العامة للدولة بحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنوياً، علاوة على إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضريبة على العقارات مركز المعلومات ومتناهیة الصغر إعفاء من

إقرأ أيضاً:

ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

وتنص المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشىء في مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى "وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها، ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.

وبحسب المادة 43، يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد، أو من خلال الجهات المختصة، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز.

وتنص المادة 44، على أنه مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص في المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص.

وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها في الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائي لذوي الشأن.

ويكون الترخيص المؤقت أو النهائي الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية في سجل خاص لدى هذه الوحدات.

وحدد القانون عقوبة الموظف أو المسؤول الذي يتسبب في تعطيل المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه، ووفقا للمادة 107، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل موظف عام أو العاملون بالجهات الحكومية أو مأمور ضبط قضائى منع أو عطل، دون مقتضى من القانون، المشروع المرخص له عن مباشرة نشاطه بالمخالفة لأحكام المواد (39، 43، 44، 72) من هذا القانون، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بإهمال تكون العقوبة نصف الغرامة المقررة بالفقرة الأولى.

مقالات مشابهة

  • عبدالمحسن سلامة يكشف عن تفاصيل المزارع المخصصة للزملاء عقب عيد الفطر
  • «الأب ونجله».. مصرع 3 أشخاص في حادث تصادم مروع بالمنيا
  • «أدنيك»: حجز 94% من المساحة المخصصة للنسخة الرابعة لـ«اصنع في الإمارات»
  • توزيع 2375 كيلو لحوم للأولي بالرعاية ببقرى مركزى كوم أمبو ودراو بأسوان
  • ما هي شروط الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة؟.. القانون يجيب
  • أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
  • إعفاء الراشي من جريمة الرشوة في هذه الحالة بالقانون .. تعرف عليها
  • نقابة تعلق احتجاجاتها بمستشفى بني ملال بعد إعفاء مديرته
  • بنك القاهرة يشارك فعاليات مبادرة "الشمول المالي للمرأة" بمزايا وعروض حصرية
  • اختتام معرض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الوطنية بجعلان بني بوحسن