الحبس عامين لعصابة الرسائل الهاتفية لسرقة أصحاب المعاشات بالأميرية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة الأميرية، اليوم الثلاثاء، بالحبس عامين لتشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاستيلاء علي أموال أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على 130 ألف جنيه.
وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لمديرية أمن القاهرة من موظف بالمعاش، اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، عقب وصول رسالة مضمونة المبلغ المشار إليه وبمجرد الضغط علي الرابط، اكتشف سحب المبالغ من رصيده.
وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين. وبعمل التحريات وتكثيف الإجراءات تبين وراء ارتكاب الواقعة تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التي أمرت بإحالتهم الي المحكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة الأميرية أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص بالقانون
نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على عقوبات ضد من يخالف نصوصه تصل إلى الغرامة وفى حالة العودة تصل إلى الحبس.
- يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
- يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة السابقة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص- يعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
- يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له بذلك من اللجنة، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
- يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
- فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهئية المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استوفيت الاشتراطات المقرة أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.
وتنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح أو بسداد الغرامة المحكوم بها.