صدى البلد:
2025-01-03@03:25:29 GMT

3 عاطلين | السجن المشدد 15 سنة لتجار الكيف في السلام

تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لتشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ترويج مادة الاستروكس المخدر في منطقة السلام.

هتـ.ك عرض وشروع في قتـ.ل|تفاصيل مثيرة في واقعة التعدي على فتاة المرج بعد قليل.. بدء أولى جلسات محاكمة زوج الفنانة علا غانم السابق

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3,5 كيلو جرام، وسلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، و3 أسلحة أبيض “سنجة”.

وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، وأكدوا أنهم كانوا يتخذون من منطقة السلام مقرًا لنشاطهم الإجرامي في ترويج مادة الأستروكس المخدر، وأنه تم ضبطهم بعد ورود معلومات عن نشاطهم.


حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

نشرة الحوادث | هاتولي محامي.. صدمة جديدة في قضية كروان مشاكل.. حكاية فتاة الزاوية الحمراء الكنز تحت البيت| تفاصيل محاكمة 3 أشخاص في عابدين


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشدد لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، على تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات لجريمة التزوير ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

السجن 5 سنوات

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة لسائق وسنة لمتعاطى لحيازته مخدر الأيس فى الإسكندرية
  • السجن المشدد 15 عاما لمتهم شرع في قتل زوجته بمدينة نصر
  • "الكيف مناولة".. كواليس مقتل شاب على يد عاطلين بروض الفرج
  • السجن وغرامة 500 جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة في زمن الحرب بالقانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • إعلامية أمام الجنايات .. القصة الكاملة لقضية الاتجار بمخدر الـ GHP
  • 6 قضايا مخدرات.. الداخلية تداهم بؤر الاتجار بالكيف في «أسوان ودمياط»
  • جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 150 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • السجن المشدد 6 سنوات لعامل يتاجر فى الهيروين بسوهاج
  • ضربة جديدة لتجار الأخضر.. الداخلية تضبط 8 ملايين جنيه آخر 24 ساعة