المشدد 5 سنوات لعامل شرع في قتل شقيق زوجته بالمرج
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.
وأسندت النيابة العامة للمتهم “ج.ا” عامل تهمة الشروع في قتل شقيق زوجته، عمدًا بأن توجه إلى مسكنه حاملا بيده سلاح أبيض، وعندما وجد المجني عليه أمامه سدد له طعنه في بطنه ولاذا بالفرار.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من مستشفى بوصول المجني عليه مصاب بجرح في بطنه نتيجة طعنه، واتهم المجني عليه زوج شقيقته ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات قسم شرطة المرج القبض المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
حيثيات الحكم على عاطل لاتهامه بالإتجار في المخدرات بالمرج
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر البودر بالمرج.
وجاء في الحيثيات المحكمة، أن واقعة الدعوى التي ارتسمت صورتها في وجدان المحكمة مستخلصة من مجموع الأدلة التي طرحت عليها بما جرت به التحقيقات وما دارت بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل بورود معلومات سرية الي مباحث قسم شرطة المرج تفيد بقيام المتهم مصطفي.م 23 سنة والسابق تسجيله جنائيا بحيازة وإحراز كميات من جوهر مخدر البودر.
وتابعت المحكمة، أنه بضبط المتهم أثناء قيامه ببيع المواد المخدرة ضبط بحوزته ميزان حساس و5 أكياس بها مواد بيج اللون تبين أنها لمخدر البودر ومبلغ مالي 5 آلاف جنيه وسلاح أبيض مطواة وهاتفين محمول، وبمواجهة المتهم أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار وكون المبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بالعملاء والميزان الحساس لعداد وتهيئة المواد المخدرة والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى كون المضبوطات عبارة عن عدد 5 أكياس شفافة بها مادة بيج اللون تبين أنها مخدر البودر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم قد توفر الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهم وثبوتها قبله وذلك بالدليلين القولى والفنى وما ثبت بالدليل الفنى بتقرير المعمل الكيماوى بالطب الشرعى.