قضت محكمة جنايات القاهرة، المتعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بتزوير محررات رسمية في مدينة نصر، بالسجن المشدد  3 سنوات.   وأسندت النيابة للمتهم وأخرين، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى محررات رسمية عقود خاصة، بطريق الاصطناع بأن اتفقوا على إنشائها على غرار المحررات الرسمية، بأن أمدوا أخر مجهول بالبيانات والمعلومات المراد إثباتها بالمحررات، فقام الأخير بمهرها بأختام مزورة على غرار الأختام الصحيحة، فتمت الجريمة بناءً على هذه المساعدة.

  ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.   ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.   كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.   وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.      





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات رسمية جنايات القاهرة السجن المشدد اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة حيازته مخدر الحشيش بقصد الإتجار.
 

وجاء خلال التحقيقات في القضية، أن المتهم ، أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا نبات الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا.


واعترف المتهم بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي المضبوط بحيازته جزء من حصيلة الاتجار في المواد المخدرة والهاتف المحمول للاتصال الشخصى والاتصال على عملائه من متعاطي ومتجري المواد المخدرة.


ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، أن المواد المضبوطة، 7 قطع من مادة سمراء اللون، وأن المادة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

مقالات مشابهة

  • الجنايات تستكمل محاكمة رجل أعمال متهم بقتل زوجته فى التجمع 27 أبريل
  • زور محررات رسمية.. المشدد 3 سنوات لمحامٍ في المنيا
  • المشدد 3 سنوات لعميد معهد الدراسات العليا السابق بجامعة دمنهور و2 آخرين
  • «النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
  • المشدد 5 سنوات لشقيقين تعديا على فتاة بالقليوبية
  • واقعة غريبة.. مدرب في إيطاليا يعاقب لاعبه رغم تسجيله لهدف الفوز.. ما السبب؟
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
  • حبس 3 أشخاص بتهمة تزوير محررات رسمية للنصب على المواطنين
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة