تشكل العقارات القديمة الآيلة للسقوط خطرا حقيقيا على القاطنين بها والمجاورين لها، وقد تنهار كليا أو جزئيا في أي وقت، ما دفع ملاك العقارات القديمة إلى التقدّم بمقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، الذي نص على ضرورة إخلاء العقارات القديمة الآيلة للسقوط وتسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت.

العقارات الآيلة للسقوط في قانون الإيجار القديم 

وتضمن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم عددا من الحلول المنطقية من وجهة نظر الملاك، التي ستعمل على حل الأزمة وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، والحد من خطورة تعرض المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم للسقوط.

قانون الإيجار القديم الجديد 

ونصت المادة الخامسة في مقترح قانون الإيجار القديم، على أنّه «يحق لمالك العقار الآيل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة، التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم الإخلاء العقار بقوة القانون، وتسليمه للمالك لهدمه، وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق، وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره، وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبّده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصّنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار».

إخلاء المكان المؤجر في مشروع قانون الإيجار القديم

كما تضمنت المادة السادسة من المشروع مقترح قانون الإيجار القديم على أن «يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون، وحقه في طلب أي تعويضات أخرى إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول قيام 9 أشخاص من قائدي مركبات التوكتوك بممارسة أعمال البلطجة في منطقة المعصرة.

 إضطلعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بتوجيه حملة أمنية إستهدفت بعض قائدى مركبات "التوك توك " من القائمين بممارسة أعمال البلطجة بدائرة قسم شرطة المعصرة.

 أسفرت جهودها عن ضبط عدد (9) متهمين من قائدى مركبات "التوك توك" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبات وقائديها وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة البلطجة في عدد من الحالات.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات. 

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. لجنة القوي العاملة بالنواب تستكمل مناقشة قانون العمل
  • «الطفولة والامومة» يحذر من استغلال الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التربح
  • إشادات واسعة بالبرلمان.. ما ضوابط وإجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي؟
  • «100جنيه في السنة» مقترح بتشفير الدوري المصري.. «رابطة الأندية» يعلق| عاجل
  • اجتماع بعمران يناقش استكمال أعمال تفتيت الصخور الآيلة للسقوط في مدينة ثلاء
  • 4 شهور.. قوى البرلمان تقر مدة إجازة الوضع للعاملات بـ قانون العمل الجديد
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين
  • مجلس النواب يوافق على تعديلات بقانون هيئة الشرطة
  • يحظر إتلافها أو إزالتها.. تفاصيل مشروع قانون في البرلمان لتسجيل العقارات برقم قومي موحد
  • لاتهامهم بممارسة البلطجة في المعصرة.. 9 أشخاص يواجهون الحبس سنة بالقانون