صيغة مقترح قانون الإيجار القديم للعقارات الآيلة للسقوط.. «هدم وتسليم عاجل»
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تشكل العقارات القديمة الآيلة للسقوط خطرا حقيقيا على القاطنين بها والمجاورين لها، وقد تنهار كليا أو جزئيا في أي وقت، ما دفع ملاك العقارات القديمة إلى التقدّم بمقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، الذي نص على ضرورة إخلاء العقارات القديمة الآيلة للسقوط وتسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت.
العقارات الآيلة للسقوط في قانون الإيجار القديموتضمن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم عددا من الحلول المنطقية من وجهة نظر الملاك، التي ستعمل على حل الأزمة وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، والحد من خطورة تعرض المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم للسقوط.
ونصت المادة الخامسة في مقترح قانون الإيجار القديم، على أنّه «يحق لمالك العقار الآيل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة، التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم الإخلاء العقار بقوة القانون، وتسليمه للمالك لهدمه، وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق، وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره، وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبّده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصّنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار».
إخلاء المكان المؤجر في مشروع قانون الإيجار القديمكما تضمنت المادة السادسة من المشروع مقترح قانون الإيجار القديم على أن «يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون، وحقه في طلب أي تعويضات أخرى إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم الآیلة للسقوط
إقرأ أيضاً:
النزاهة: الحكم على أمين صندوق في مديرية زراعة الديوانية بالسجن 15 سنة
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالسجن والغرامة على أمين صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدانة استغـلت وظيفتها؛ للاستيلاء بغير حقٍّ عـلى أكثر من ستمائة مليون دينار من المال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ أفاد بأنَّ محكمة جنايات القادسيَّة - الهيئة الأولى أصدرت قرار حكمٍ وجاهياً بالسجن لمُدَّة خمسة عشر سنةً على أمينة صندوق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة في القضيَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء؛ مُوضحاً أنَّ الفريق الميدانيَّ وفريق التحرّي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، الذي انتقل إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة، تمكَّن من ضبط أمينة الصندوق في المُديريَّـة بالجرم المشهود؛ إثر اختلاسها مبالغ (9) دبالك إيداع، مشيراً إلى إحالتها"موقوفةً" وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.
وأضاف المكتب إنَّ المُدانة "أمينة الصندوق" قامت باستغلال وظيفتها واستولت على مبلغ (602,183,680) مليون دينارٍ من إيرادات إيجار الأراضي الزراعيَّة في العام 2022 على دفعاتٍ، لافتاً إلى أنَّ المبالغ المُختلسة تُمثِّلُ إيجارات الأراضي الزراعيَّة التي اختفت؛ بسبب خروقاتٍ في عمليَّة الإجراءات اليوميَّة، مُنبّـهاً إلى أنَّ قسماً من المبالغ لم تُسجَّلْ في السجلات الرسميَّة أو تُرحَّل في القيود اليوميَّـة.
وأوضح أنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة الكافية للإدانة، بعد اطلاعها على إقرار المُتَّهمة في مرحلة التحقيق الابتدائيّ، وأقوال المُمثّل القانونيّ لمُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وأقوال الشهود وتوصيات اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن محاضر التضمين واللجان التدقيقيَّة وتقرير ديوان الرقابة الماليَّة والأوامر الإداريَّة بمُعاقبة المُتَّهمة بعقوبة العزل من الوظيفة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة.
واسترسل المكتب إنَّ المحكمة أصدرت قرارها وجاهياً بإيقاع عقوبة السجن خمسة عشر سنةً بحقّ المُدانة وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، وإلزامها بتأدية مبلغ (602,183,680) مليون دينار إلى مُديريَّة زراعة الديوانيَّة، وفقاً لأحكام المادة (321) من قانون العقوبات.