تشكل العقارات القديمة الآيلة للسقوط خطرا حقيقيا على القاطنين بها والمجاورين لها، وقد تنهار كليا أو جزئيا في أي وقت، ما دفع ملاك العقارات القديمة إلى التقدّم بمقترح مشروع قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب، الذي نص على ضرورة إخلاء العقارات القديمة الآيلة للسقوط وتسليمها إلى أصحابها في أسرع وقت.

العقارات الآيلة للسقوط في قانون الإيجار القديم 

وتضمن مقترح مشروع قانون الإيجار القديم عددا من الحلول المنطقية من وجهة نظر الملاك، التي ستعمل على حل الأزمة وتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين، والحد من خطورة تعرض المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم للسقوط.

قانون الإيجار القديم الجديد 

ونصت المادة الخامسة في مقترح قانون الإيجار القديم، على أنّه «يحق لمالك العقار الآيل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة، التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم الإخلاء العقار بقوة القانون، وتسليمه للمالك لهدمه، وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق، وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته، ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره، وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبّده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصّنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار».

إخلاء المكان المؤجر في مشروع قانون الإيجار القديم

كما تضمنت المادة السادسة من المشروع مقترح قانون الإيجار القديم على أن «يلتزم المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون، وحقه في طلب أي تعويضات أخرى إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الملاك والمستأجرين قانون الإیجار القدیم الآیلة للسقوط

إقرأ أيضاً:

ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات

حدّد قانون المعاشات ، الفئات التي يشملها القانون سواء للعاملين لدى الغير أو أصحاب الأعمال أوالمصريين بالخارج أو فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة.


في هذا الصدد، نصت المادة (2) من القانون على أن  تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:


أولاً: العاملون لدى الغير:

1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.
كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
3- العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
4- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5-  أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).
ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.
وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.
ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:
1- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.
ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.
2- الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.
3- ملاك شركات الشخص الواحد.
4- المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.
5- الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.
6- مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.
7- حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
8- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.
9- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.
10- الوكلاء التجاريين.

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم.. إمكانية بيع الشقق المؤخرة ونسبة الزيادة المتوقعة بالتشريع المرتقب
  • الإيجار القديم والدعم.. مدبولي: نستكشف توجهات الرأي العام عن طريق الحوار الوطني
  • حالتان لاستعادة شقة الإيجار القديم.. هل يمكن بيع الوحدة بسعر السوق؟
  • صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
  • طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
  • متى يصدر قانون الإيجار القديم؟ عضو بإسكان النواب يجيب
  • ملّاك العقارات أبرزها.. فئات تسري عليها أحكام قانون المعاشات
  • خبير عقاري: تراجع شراء المصريين للعقارات بالخارج نتيجة للنهضة العمرانية بمصر
  • بعد قانون حظر التبرعات الأجنبية.. جزيرة جرينلاند تعدل قانون شراء العقارات
  • عاجل| حسم سن المعاش في قانون العمل الجديد.. تفاصيل