زوجة روسية والجنسية و15 ألف دولار.. تفاصيل قرارات موسكو الجديدة لمحاربة العنوسة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن البرلمان الروسي أنه يناقش قريبا مشروع قانون يمنح مبلغ 15 ألف دولار لكل مهاجر يتزوج من مواطنة روسية.
ويهدف هذا القانون لمحاربة ظاهرة العنوسة في روسيا حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة أن عددا كبيرا من البنات في روسيا لا يحصلن على أزواج رغم أنهن لا يشترط أي شروط تعجيزية للزواج طبقا للعادات والتقاليد الروسية.
ومن المعروف أن بنات روسيا يتمتعن بالجمال وبالتالي فإن هذا القانون سيمكن عدد كبير من الشباب من الحصول على الجنسية الروسية بسرعة في حالة الزواج من روسية وستمنحهم الحكومة أيضا مبلغ 15 ألف دولار ليبدأوا حياتهم.
وقد تناقلت عدة مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر الذي يطلب شبابا من مختلف أنحاء العالم للزواج من فتيات روسيا.
ويؤكد الخبر أن الحكومة الروسية ترغب في زيادة النسل في روسيا وتشجع زواج الشباب الأجانب من البنات الروسيات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا قانون الزواج البرلمان
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.