اليوم.. محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنح الأميرية، محاكمة عصابة سرقة أصحاب المعاشات عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم والاستيلاء منهم على آلاف الجنيهات.
وكشفت التحقيقات، عن أن أحد المجني عليهم "موظف بالمعاش" اكتشف سحب مبلغ 130 ألف جنيه من رصيده البنكي، وأن هذه الرسائل كان من ضمنها رابط، بمجرد أن ضغط عليه اكتشف سحب المبالغ من رصيده، وتبين سرقة عدد من الأشخاص من أصحاب المعاشات الأخرين.
وتبين أن وراء ذلك تشكيلا عصابيًا يوهم أصحاب المعاشات بأنه من البنك المركزي، ويستخدم أرقامًا مجهولة في الاستيلاء على أرصدة المواطنين من البنوك، عن طريق إرسال رسائل لهم على هواتفهم المحمولة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الثلاثاء سرقة أصحاب المعاشات طريق إرسال رسائل هواتفهم آلاف الجنيهات رصيده تشكيلا عصابي ا أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة