وزير العدل: الإمتناع العمدي عن دفع النفقة جريمة يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
إستمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. لعرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي. حول مشروع القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة التي يحكم بها القضاء لصالح المرأة المطلقة والأطفال المحضونين.
وأوضح طبي، أن المشروع يأتي لإصلاح الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة التي تعد إلتزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج إتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين إثر فك الرابطة الزوجية.
وأضاف وزير العدل، أن المشروع يتكون من ثلاثة محاور أساسية، حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة. بموجب أمر أو حكم قضائي بما في ذلك النفقة المؤقتة في حالة رفع دعوى طلاق. والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث ينص على أن تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية مع ضبط الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط. وإجراءات دقيقة تضمن للدولة ممثلة في وزارة العدل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة. وتضمن للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة.
وبخصوص المحور الثالث، أوضح الوزير أنه يتعلق بتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي بوضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية. من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية للدائن بالنفقة إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بصفته الآمر بالصرف الثانوي.
وأضاف أن هذا المشروع يلزم أمين الخزينة للولاية بدفع المستحقات المالية بناء على حوالة دفع صادرة عن الأمين العام لدى المجلس القضائي. في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ استلامها.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المستحقات المالیة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
3 حالات تستوجب إسقاط وصف لاجئ بالقانون الجديد (تعرف عليها)
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع إصدار قانون لجوء الأجانب، وذلك بعد الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة.
حالات إسقاط وصف لاجئ
ووافق مجلس النواب، على المادة رقم (9) من مشروع القانون والتي تنص على أن: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
1- إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
2- إذا ثبت ارتكابه أي من الأفعال المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
3- إذا ثبت مخالفته لأي من الالتزامات المُقررة بموجب المواد (28، 29، 30) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.