منحت وزارة التنمية المحلية، مهلة سنتين للمحلات العامة 11 ديسمبر 2021 للانتهاء من إجراءات التراخيص المحددة، وخلال أيام تنتهي المدة القانونية لتطبيق القانون، وما زالت هناك نسبة كبيرة من المحلات لم تقنن أوضاعها أو تنتهي من الترخيص.

مدة سنة لترخيص المحال العامة

وكشف المحامي إيهاب الزياتي، عن شروط تراخيص المحلات العامة وأسباب الغلق وإلغاء الرخصة، موضحا أنّ القانون حدد مهلة سنة لترخيص المحلات العامة، والمحلات التي لم يسبق لها الترخيص من قبل، ومهلة سنتين للمحلات المرخصة بالفعل لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد والرسوم التي حددها.

وأوضح الزياتي لـ«الوطن» أنّ قانون المحلات العامة يهدف إلى ضبط منظومة التراخيص وتقنين أوضاع المحال غير المرخصة، مشيرا إلى أنّ المادة 2 من القانون 154 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المحال العامة تنص على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام القانون المرافق، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقا لأحكامه طبقا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية».

الاشتراطات العامة

وأشار إيهاب الزياتي، إلى أنّه في مارس 2020 صدر قرار مجلس الوزراء 590 لسنة 2020 باللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة وتضمنت المادة الثانية على أن «يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوي الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون».

وعن إجراءات الترخيص، أوضح أنّه وفقا للمادة 9 من القانون 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، أن «يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا».

ووفقا للمادة 10: «حال قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز 1000 جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التي يصدر بها قرار من اللجنة».

غلق المحل العام إداريا

وأكد المحامي إيهاب الزياتي، أنّه يجوز غلق المحل العام إداريا إذا ارتكب أي من المخالفات التالية وفقا للقانون: «مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 23) من هذا القانون، ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية، مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص، إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها القانون»

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحال التجارية التراخيص التنمية المحلية المحلات العامة المحال العامة

إقرأ أيضاً:

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية .. وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عدة شروط لترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين، إذ نصت المادة 49 من القانون على أنه يتعين على الموظف تقديم طلب للحصول على إجازاته الاعتيادية السنوية كاملةً، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وفي حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 

ترحيل الإجازات الاعتيادية

ونص قانون الخدمة المدنية فيما يخص ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين على أنه إذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته الاعتيادية على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها، وفي اقتضاء مقابل مالي عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة، استحق مقابلا نقديًّا عنها، يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة، على أساس أجره الوظيفي في هذا العام، وتبين اللائحة التنفيذية للقانون إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية وكيفية ترحيلها.

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكرموعد إجازة رأس السنة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاصعدد أيام الإجازات الاعتيادية للموظفين

كما نصت المادة 48 من قانون الخدمة المدنية على أن يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي: 

15 يومًا في السنة الأولى، بعد مضي 6 أشهر من تاريخ تسلُّم العمل.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يوما لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة.45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا من دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية، بما لا يجاوز 15 يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها، إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • 7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
  • تحرير 149 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
  • ما شروط عضوية مجلس صندوق رعاية المسنين؟
  • أمن القاهرة يكشف ملابسات ضبط المتهمين بالتعدي علي تيكتوكر بالأميرية
  • «خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد
  • القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
  • انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
  • باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بوتين: لا نعرف ما الأهداف التي تريد إسرائيل تحقيقها في غزة