الناصرة- “رأي اليوم”-يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة مشروع قانون يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات.  وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، أمس، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه “السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين”، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء. وجاء في نص مشروع القانون أن “غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية”. ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه “تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا”. وقال رئيس “الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)”، إلعاد غورين، إن “جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت”. وأضاف غورين أنه “يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت”. وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبي مجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للشاباك انضما إلى موقف غورين. وزعم عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من كتلة “يهدوت هتوراة” وأحد مقدمي مشروع القانون، أنه “سنهتم بذلك إذا دعت الحاجة، لكن هدفنا كان تعويض العائلات من خلال الأموال المجمدة (التي تحتجزها إسرائيل). ولا يوجد هدف آخر ولا نحاول التسبب بانهيار السلطة من الباب الخلفي”، وفق “عربي 48”. وبين الموقعين على مشروع القانون أعضاء كنيست من الائتلاف وكذلك من حزبي المعارضة، “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، و”يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان. وأيد مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير. وقالت د. تمار كلهورا، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لن تصادق عليه المحكمة العليا لأنه لا يشمل الحد الأقصى لمبلغ التعويض. وإثر ذلك، قرر أعضاء الكنيست إضافة “الجهة التي ساعدت أو حرضت على العمل الإرهابي”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بيانا بشأن ما انتهت إليه جلسة يوم الأحد 23 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

نص البيان

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الأحد 23 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (465) إلى (528) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وإرجاء المادة (480) إلى جلسة باكر لمزيد من الدراسة، حيث شهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية ومن جانب الحكومة.

وأضاف البيان «حيث أقر المجلس المواد الخاصة بإلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة، والتي ألغت بذلك الإكراه البدني المنصوص عليه في القانون القائم، ووافق المجلس على المقترح المقدم من إحدى نائبات حزب الإصلاح والتنمية بإضافة مادة جديدة تقضي بأن "يصدر بتحديد أعمال المنفعة العامة والجهات الإدارية التي تقام بها هذه الأعمال قرارًا من النائب العام"، بهدف تخويل النائب العام تحديد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بها بحيث تكون هذه الأعمال محددة ومعروفة من قبل الجهات المنوط بها ذلك، وفي ذات السياق تقدم السيد وزير العدل بمقترح أن تكون وزارة العدل هي الجهة المعنية بتحديد أعمال المنفعة العامة، باعتبار أن هذا الأمر يتعلق بالتنسيق بين الجهات الإدارية، إلا أن المجلس رفض مقترح السيد وزير العدل باعتبار أن هذه الإجراءات متعلقة بتنفيذ الأحكام والأولى بهذا الاختصاص هو النائب العام».

وتابع: وانتهى المجلس من مناقشة الباب الخاص بحماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين، والذي تضمن نصوصاً وفرت -للمرة الأولى- حماية قانونية فاعلة لهم وفقاً لأحكام الدستور ومعايير العدالة وحقوق الإنسان، حيث وافق المجلس على التعديل المقدم من أحد نواب حزب الوفد بإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر) إلى المادة (522) من مشروع القانون لتطبيق العقوبة الأشد على كل من يدلي ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.

كما أقر المجلس المواد الخاصة بحالات استحقاق تعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإجراءاته وفقاً لأحكام المادة (54) من الدستور، وأقر المجلس أيضاً المواد المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد استجابة للتطور الرقمي الذي تشهده الدولة ووفقاً لجميع الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمات العادية.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على (528) مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد الجلسة العامة القادمة.

اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدا

وزير الخارجية يؤكد لوفد مجلس النواب الأمريكي موقف مصر الثابت تجاه «أزمة غزة»

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يصدر بيانا حول مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يوافق على المواد من 465 إلى 528 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • صحيفة عبرية تكشف الهدف وراء وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني
  • وزير العمل: مشروع قانون العمل الجديد يتضمن مكتسبات عديدة للعمال
  • مقرر بالحوار الوطني: تعديلات مشروع قانون العمل الجديد تتفق مع مخرجات الحوار
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل الجديد يقضي على ظاهرة «الاستقالة المسبقة»
  • قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة