الناصرة- “رأي اليوم”-يدفع أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة مشروع قانون يسمح لإسرائيليين أصيبوا أو قُتل أقارب لهم في عمليات فلسطينية مسلحة بتقديم دعوى للحصول على تعويضات.  وذكر موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست صادقت على مشروع القانون، أمس، والذي من شأنه أن يلحق ضررا اقتصاديا بالغا بالسلطة الفلسطينية.

وبحسب مشروع القانون، فإن هدفه “السماح لضحايا الإرهاب بتقديم دعاوى أضرار ضد الذين يقدمون أجرا مقابل تنفيذ إرهاب، وبضمنهم السلطة الفلسطينية التي تصادق وتشجع أعمال إرهابية بتعويض مخربين”، في إشارة إلى المخصصات التي يتم دفعها إلى أسرى وعائلات الشهداء. وجاء في نص مشروع القانون أن “غايته تسوية قضية تعويض الضحايا، وإزالة عوائق تمنع تقديم دعاوى أضرار مدنية ضد الذين يمنحون تعويضا مقابل أعمال إرهابية”. ويدعي مشروع القانون أن دعاوى كهذه “تشكل أداة فعّالة في دول كثيرة لمكافحة تمويل الإرهاب، لأنها تستهدف موارد الضالعين في تمويل الإرهاب وتحدث ردعا اقتصاديا”. وقال رئيس “الدائرة المدنية في وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)”، إلعاد غورين، إن “جرت يوم الأحد مداولات في الكابينيت (الحكومة السياسية الأمنية الإسرائيلية المصغرة) وكان القرار الحفاظ على السلطة الفلسطينية. وهذا القانون يضع تحديا أمام قرار الكابينيت”. وأضاف غورين أنه “يوجد هنا تبعات بعيدة المدى وينبغي التفكير في كيفية إمكان تعويض ضحايا الإرهاب وفي الوقت نفسه تنفيذ قرار الكابينيت”. وأشارت الصحيفة إلى أن مندوبي مجلس الأمن القومي والمستشار القانوني للشاباك انضما إلى موقف غورين. وزعم عضو الكنيست يتسحاق بيندروس، من كتلة “يهدوت هتوراة” وأحد مقدمي مشروع القانون، أنه “سنهتم بذلك إذا دعت الحاجة، لكن هدفنا كان تعويض العائلات من خلال الأموال المجمدة (التي تحتجزها إسرائيل). ولا يوجد هدف آخر ولا نحاول التسبب بانهيار السلطة من الباب الخلفي”، وفق “عربي 48”. وبين الموقعين على مشروع القانون أعضاء كنيست من الائتلاف وكذلك من حزبي المعارضة، “المعسكر الوطني” برئاسة بيني غانتس، و”يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان. وأيد مشروع القانون رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، وعضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير. وقالت د. تمار كلهورا، من دائرة الاستشارة والتشريع في وزارة القضاء، إن مشروع القانون بصيغته الحالية لن تصادق عليه المحكمة العليا لأنه لا يشمل الحد الأقصى لمبلغ التعويض. وإثر ذلك، قرر أعضاء الكنيست إضافة “الجهة التي ساعدت أو حرضت على العمل الإرهابي”.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بالتجرد من ملابسه العلوية والتعدى على المارة بالسب والشتم في الدقهلية.

مهتز نفسياً

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه مهتز نفسياً ويهزى بعبارات غير مفهومة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إجراءات التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية.

ونصت المادة 339 من مشروع القانون على أنه إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه، واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة؛ للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوما.

ةنصت على أن المجلس الإقليمي للصحة النفسية يكلف بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحص المتهم، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييما لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة على 3 أشهر.

وتنص المادة 340 من مشروع القانون على أنه يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة 339 من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به، ويبدأ تنفيذ الأمر منتاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.

ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهى الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتاً بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته بالمرض النفسي أو العقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيا أو من حبسه احتياطيا وفقا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.

مقالات مشابهة

  • صحيفة عبرية: أسبوعان حاسمان.. هل نشهد اليوم الأخير لحكومة نتنياهو؟
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
  • «الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
  • مريض نفسي تعدى على المارة.. آليات التعامل معه حسب قانون الإجراءات الجنائية