صدر عن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، قرار رقم (18) لسنة 2023، بشأن العمل بدليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية.
وجاء في نص القرار أنه وبعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018، وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، المعدلة بالقرار رقم (68) لسنة 2018، وعلى المرسوم رقم (61) لسنة 2021 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة، وعلى المرسوم رقم (62) لسنة 2021 بتنظيم الهيئة العامة للرياضة، فقد تقرر:
المادة الأولى: يعتمد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، المرافق لهذا القرار.


المادة الثانية: مع مراعاة أحكام قانون السجل التجاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (126) لسنة 2016، يحظر مزاولة أي خدمة أو نشاط تجاري رياضي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرياضة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية، الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الثالثة: تفحص إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة طلب صاحب القيد والمستندات المرفقة بالطلب، ويجوز لها القيام بالآتي:
1- معاينة مكان مزاولة الخدمة أو النشاط المراد ترخيصه للتحقق من استيفائه الاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
2- أن تطلب من صاحب القيد إجراء التعديلات اللازمة وفقا للاشتراطات والمعايير الفنية المطلوبة.
المادة الرابعة: تمنح الموافقة على مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري الرياضي وفقا لنوع الخدمة أو النشاط وطبيعته طبقا للاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الواردة بالدليل المرافق لهذا القرار.
المادة الخامسة: ينشأ في إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بالهيئة العامة للرياضة سجل تقيد فيه بيانات الشركات أو المؤسسات أو التجار طالبي الموافقة على مزاولة الخدمات أو الأنشطة التجارية الرياضية، ويدون فيه البيانات الآتية:
1- اسم طالب الموافقة وما يثبت شخصيته وعنوانه.
2- الاسم التجاري الذي يرغب مزاولة الخدمة أو النشاط التجاري والرياضي به، أو السمة التجارية.
3- نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
4- عنوان المحل التجاري أو المنشأة.
5- اسم مدير المنشأة (إن وجد).
6- تاريخ منح الموافقة في النظام (إن وجدت).
7- أي بيانات أخرى تحددها الإدارة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الهیئة العامة للریاضة

إقرأ أيضاً:

يستقطب المواهب الفنية.. قرار عاجل بشأن صاحب شركة إنتاج فني بحدائق الأهرام

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب شركة للإنتاج الفني، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإدارته الشركة دون ترخيص بمنطقة حدائق الأهرام. 

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، القبض على صاحب شركة للإنتاج الفني، لإدارته الشركة دون ترخيص بمنطقة حدائق الأهرام.

وردت معلومات لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، تفيد قيام شخص بإدارة شركة للإنتاج الفني دون ترخيص، ومقيم بمنطقة حدائق الأهرام ويستقطب المواهب الفنية من الشباب والفتيات. 

وبالانتقال والفحص تمكن الأمن من القبض على المتهم وتبين أنه يدير شركة إنتاج فني واستوديوهات تسجيل بالإضافة إلى إدارة قناتين رقميتين وفضائية دون ترخيص، وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولة نشاطه غير المشروع بهدف تحقيق أرباح.

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط ٣٥٩٦ مخالفة.. توجيهات من محافظ الجيزة بشأن مواجهة الغش التجاري
  • يستقطب المواهب الفنية.. قرار عاجل بشأن صاحب شركة إنتاج فني بحدائق الأهرام
  • العاهل البحريني يصدر أوامر ملكية عاجلة
  • خالد عطوة رئيساً لشركة مصرللطيران للخدمات الأرضية
  • خالد عطوة رئيساً لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
  • خالد عطوة رئيسا لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية
  • محافظ الشرقية يصدر قرارا بتعديل المخطط التفصيلي لإحدى قرى منيا القمح
  • في عيد ميلاده.. تعرف على الأعمال الفنية المقبلة لـ خالد سليم
  • يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية| دبلوم شرطي لكل من أتم الدراسة بمعاهد معاوني الأمن
  • رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا .. تفاصيل