«التمييز» تلزم «الصحة» بتعويض مواطنة تعرضت لغيبوبة بـ… 78 ألف دينار
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قضت محكمة التمييز الإدارية بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام وزارة الصحة ووكيل الوزارة ومدير إدارة العلاج بالخارج بصفتهم بمبلغ 78 ألف دينار لصالح مواطنة.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامية نور بن حيدر في أن موكلتها فوجئت أثناء علاجها في أميركا، حيث كانت تعاني من جلطة في الرئة ودخلت في غيبوبة بإيقاف مخصصات علاجها على الرغم من عدم انتهائه.
وإزاء خطورة حالتها المرضية وتوصية الطبيب المعالج بعدم إمكان عودتها للكويت وفشل جميع المحاولات الحاصلة منها مع المكتب الصحي في واشنطن، اضطرت المدعية إلى تحمل نفقات علاجها والمرافقين على حسابها الشخصي حتى عودتها إلى الكويت بعد مرور عام على قرار إيقاف مخصصاتها.
وفي حين وافقت اللجنة الطبية العليا للعلاج بالخارج على صرف 70 ألف دولار أميركي فقط قيمة فواتير العلاج ورفضت تعويض المدعية عما تكبدته من نفقات أخرى مستحقة لها ولمرافقيها، قدم دفاعها للمحكمة حافظة مستندات تضمنت تقارير طبية ومراسلات في شأن حالة موكلتها الصحية لم تُعرض على اللجنة الطبية المختصة لتمديد فترة علاجها من عدمه.
وفي حين قضت المحكمة بأحقية المدعية بمبلغ 78 ألف دينار، ألغت محكمة الاستئناف الحكم وتمسكت أمام محكمة التمييز المحامية نور بن حيدر بتقرير الخبراء بأحقية موكلتها بمبلغ 78 ألف دينار، متضمنة 200 دينار يومياً لمدة 13 شهراً بعد توصية الطبيب المعالج، وهو ما خلصت له محكمة التمييز بأحقية المدعية بالمبلغ المذكور.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: ألف دینار
إقرأ أيضاً:
غرامة تصل 5 آلاف دينار والحبس حتى 3 أشهر والوضع في المحشر لهذه المخالفات
أفاد منشور لقيادة الدرك الوطني عبر صفحة طريقي حول المخالفات المترتبة عن عدم صلاحية وثائق المركبة.
وأوضحت المصالح ذاتها أن المخالفات المترتبة تختلف بحسب نوع كل وثيقة من الوثائق اللازمة.
وأكدت الدرك الوطني أنه عدم صلاحية شهادة التأمين تعتبر جنحة تتطلب تحرير محضر، منصوص عليها بالمادة 01 (الأمر رقم 74-15 مؤرخ في 30 جانفي 1974).
ويعاقب عليه القانون وفقا للمادة 190 (الأمر رقم 95 ـ 07 المؤرخ في 25 جانفي 1995 ) بالحبس من 8 أيام الى 3 أشهر وبغرامة من 500 دج الى 4000 دج أواحداهما فقط.
كما أن عدم إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات تعتبر مخالفة من الدرجة 3 منصوص عليها بالمادة 38 من المرسوم التنفيذي 03-223 المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات وكيفيات ممارستها، المعدل والمتـمم.
ويترتب عنه حسب المادة 66/ج 13 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 3000 دج مع الوضع الفوري في المحشر.د-20-1.
في حين عدم تجديد رخصة السياقة في الآجال القانونية، تعتبر مخالفة من الدرجة 4، منصوص عليها بالمادة185 من الـمرسوم التنفيذي رقـم 04-381 الـمعدل والـمتـمم.
ومعاقب عليها بالـمـادة 66/د 20 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، بغرامة جزافية مقدرة بحدها الأدنى 5000 دج.