يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن  عقوبة احتكار السلع، وزيادة الأسعار دون داعٍ، والغش في المعاملات التجارية، وذلك بعد نجاج الأجهزة الأمنية في ضبط تاجر بمركز جرجا محافظة سوهاج؛ إثر استيلائه على 250 طن سكر، تم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه فيهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.

 

عقوبة الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع
 

وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة  345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة  346  من العقوبة.
 

 ونصت على "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

عقوبة احتكار السلع

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".


ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون".

عقوبة رفع الأسعار

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وضاعفت المادة ( 346 ) العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: فی المعاملات التجاریة

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 5 ملايين جنيه.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • عقوبة التحريض على الفسق والفجور وفقا للقانون
  • الإمارات.. عقوبة السب عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
  • التوقيت الشتوي.. عقوبة مخالفة مواعيد عمل المحلات والمولات التجارية
  • عقوبة قاسية في حق صامويل إيتو
  • الحبس 5 سنوات عقوبة التحرش الجنسي في أماكن العمل
  • القبض على تاجر استولى على 620 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها فى سوهاج
  • بنص القانون.. الحبس والغرامة عقوبة سقوط عقار والتسبب في وفاة وإصابة أشخاص
  • غرامة تصل لـ 100 ألف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
  • بين الحبس والغرامة.. عقوبات أقرها القانون حول جريمة التشهير
  • ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه