ما هو الماء المطلق وحكم الطهارة به؟ دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق"، فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.
لا يشترط مسح الرأس كاملة.. الأزهر يوضح ضوابط الوضوء في البرد الشديد عاجز عن الوضوء فهل يجوز الجمع بين الصلوات؟.. دار الإفتاء تجيبوقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد أمر الشرعُ الشريف المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.
وذكرت دار الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.
وأشارت إلى أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا] اهـ.
وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 20، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق] اهـ.
وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك" (1/ 3، ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده): [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه] اهـ.
وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 8، ط. مكتبة القاهرة): [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)] اهـ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الطهارة صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء قال الإمام اهـ وقال لا یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج كفارة بدلًا من قضاء صيام رمضان بسبب الحمل والرضاعة؟
أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أفطر في رمضان بسبب عذر شرعي، مثل المرض أو السفر أو النساء بسبب الحيض أو النفاس، يجب عليهم قضاء الأيام التي أفطروها.
وأوضح أن أصحاب الأمراض المزمنة التي لا يُرجى شفاؤهم يكتفون بإخراج كفارة، وهي إطعام مسكين عن كل يوم.
وفي سياق مشابه، تلقى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالًا عن كيفية قضاء الحامل ما فاتها من الصيام، فأجاب بأن المرأة التي أفطرت بسبب الحمل أو الرضاعة يجب عليها القضاء فقط، ولا فدية عليها طالما كانت قادرة على الصيام، مؤكدًا على ضرورة المسارعة في القضاء لأن دين الله أحق بالوفاء.
من جهته، شدد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على أنه لا يجوز إخراج الكفارة بدلًا من القضاء للسيدة القادرة على الصيام، مشيرًا إلى أن الحمل أو الرضاعة لا يعتبر عذرًا دائمًا للإفطار، إلا إذا ترتب عليهما ضرر للمرأة أو الجنين.
هل صلاة الفجر بدون سنة صحيحة؟.. الإفتاء توضح الفضل العظيم للسنن المؤكدةمتى يكون القرض حلالاً؟ دار الإفتاء تحدد الحالات الجائزة شرعاًالإفتاء تصحح خطأ شائعا حول مدة المسح على الشراب في الوضوء وشروطههل الوضوء بالماء الساخن ينقص الثواب ويسبب الأمراض؟ الإفتاء تحسم الجدلكما أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الحامل والمرضع يُعاملان كالمريض الذي يرجى شفاؤه، وعليهما القضاء عند القدرة.
واختتمت دار الإفتاء بضرورة التمييز بين الأعذار الحقيقية للإفطار وبين الحالات التي لا تتطلب ذلك، مشيرة إلى أن الشريعة تسهّل على المرأة في حالة الضرر أو العجز، ولكنها لا تُسقط القضاء طالما كانت المرأة قادرة عليه.