ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (سمعت أن من أقسام المياه التي يجوز التطهر بها ما يُسمى بـ"الماء الْمُطْلَق"، فنرجو منكم بيان المقصود بالماء المطلق وحكم الطهارة به.

لا يشترط مسح الرأس كاملة.. الأزهر يوضح ضوابط الوضوء في البرد الشديد عاجز عن الوضوء فهل يجوز الجمع بين الصلوات؟.. دار الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، بأنه قد أمر الشرعُ الشريف المسلمَ بتطهير قلبِه وجوارحِه وبدنِه؛ فأمره بتطهير القلبِ من الآثارِ المذمومةِ والرذائلِ الممقوتةِ، وتطهيرِ الجوارح من الذنوبِ والآثامِ، وتطهيرِ البدنِ من النجاساتِ والأحداث.

وذكرت دار الإفتاء، أن تطهير البدن يكون برفع الحدث (طهارة حكمية)، وإزالة الخبث (طهارة حقيقية)؛ فإزالة الخبث أي إزالة النجاسة، ورفع الحدث يكون في الحدث الأكبر بالغسل، وفي الحدث الأصغر بالوضوءِ، وذلك عند إرادة الصلاة ونحوها؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وروى الشيخان في "صحيحيهما" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» وهذا لفظ رواية الإمام البخاري.

وأشارت إلى أنه لا تكون الطهارة إلا بالماء المطلق؛ أي: الباقي على أصْلِ خلقته؛ أي: الماء المطلق الذي هو طاهرٌ في نفسه مُطهِّرٌ لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فِي الْبَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه أصحاب السنن، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ؛ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهَا» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".

قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 83، ط. دار الكتب العلمية): [فما يحصلُ به التطهير أنواعٌ: منها الماء المطلق، ولا خلافَ في أنه يحصلُ به الطهارة الحقيقية والحكمية جميعًا] اهـ.

وقال الإمام المَرْغِيناني الحنفي في "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 20، ط. دار إحياء التراث العربي): [باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز: (الطهارة من الأحداث جائزة بماء السماء والأودية والعيون والآبار والبحار)؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: 48]، وقوله عليه الصلاة والسلام: «الماء طهور؛ لا ينجسه شيءٌ إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو الطهور ماؤه الحِلُّ ميتته» ومطلق الاسم ينطلق على هذه المياه. قال: (ولا يجوز بما اعتصر من الشجر والثمر)؛ لأنه ليس بماء مطلق] اهـ.

وقال شهاب الدين بن عسكر المالكي في "إرْشَاد السَّالِك إلى أَشرَفِ المَسَالِك فِي فقهِ الإمَامِ مَالِك" (1/ 3، ط. مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده): [لا يرفع الحدثَ والخبثَ إلا الماءُ المطلق، وهو: ما كان على خلقته، أو تغير بما لا ينفكُّ غالبًا؛ كقراره، والمتولد منه] اهـ.

وقال الإمام الشيرازي الشافعي في "المهذب" (1/ 17، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فأوجب التيمم على من لم يجد الماء، فدلَّ على أنه لا يجوزُ الوضوءُ بغيره، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في دم الحيض يصيب الثوب: «حُتِّيهِ، ثُمَّ اقْرُصِيهِ، ثُمَّ اغْسِلِيهِ بِالْمَاء» فأوجب الغسل بالماء؛ فدلَّ على أنه لا يجوزُ بغيره] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 8، ط. مكتبة القاهرة): [قال أبو القاسم رحمه الله: (والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء غيره مثل: ماء الباقلا، وماء الورد، وماء الحمص، وماء الزعفران، وما أشبهه، مما لا يزايل اسمه اسم الماء في وقت)] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء الطهارة صلى الله علیه وآله وسلم دار الإفتاء قال الإمام اهـ وقال لا یجوز

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج فدية عن شخص يفطر بعذر قبل بدء رمضان المقبل ؟.. الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء أن إخراج الفدية عن الصيام لمن لديه عذر شرعي، مثل المرض المزمن الذي لا يُرجى شفاؤه، لا يجوز قبل دخول شهر رمضان، لأن سبب وجوب الفدية مرتبط بعجز الشخص عن الصيام بعد بدء الشهر.

 وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الفدية تُخرج بعد دخول رمضان، سواء يوميًا أو دفعة واحدة عن الشهر، كما يجوز إعطاؤها لأسرة واحدة وفقًا لظروفها المعيشية.

وفي سياق آخر، أجاب الأزهر الشريف عن سؤال حول حكم الصيام عن المتوفى، حيث أوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، أن من مات وعليه صيام ينظر إلى حالته قبل وفاته؛ فإن كان قد أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى وفاته، فلا يُصام عنه، ويسقط عنه القضاء. أما إذا كان قادرًا على الصيام ولم يقضِ ما عليه حتى توفي، فإن جمهور الفقهاء يرون أنه يجب إخراج فدية عنه، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، بينما يرى بعض الفقهاء أنه يجوز أن يصوم عنه وليه، مستدلين بحديث النبي ﷺ: "من مات وعليه صيام، فليصم عنه وليه".

وفي النهاية، أكدت الفتاوى أن الأصل في الفدية هو ارتباطها بالعذر وبدء رمضان، بينما الصيام عن المتوفى يعتمد على حالته وقدرته قبل الوفاة، مع ترجيح إخراج الفدية في حال عدم تمكنه من القضاء.

مقالات مشابهة

  • حكم أداء صلاة الصبح في جماعة بعد طلوع الشمس.. الإفتاء تجيب
  • هل تضاعف السيئات كالحسنات في شهر رمضان؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صلاة المريض بالنسيان على كرسي؟ .. الافتاء تجيب
  • حكم ترك المرأة شعرها بعد التصفيف عند الاغتسال من الجنابة.. دار الإفتاء تجيب
  • هل عمل فينير للأسنان تغيير لخلق الله وهل يؤثر على الطهارة.. دار الإفتاء ترد
  • هل يجوز إخراج فدية عن شخص يفطر بعذر قبل بدء رمضان المقبل ؟.. الإفتاء توضح
  • هل يأثم الشخص بأداء السنن إذا كان عليه فوائت من الفرائض؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الاستغفار بنية زيادة الرزق والفرج؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز صيام آخر أسبوع من شعبان كله أو بعضه؟.. الإفتاء: له 6 شروط
  • حكم شرب الماء بدون قصد أثناء السباحة في رمضان.. الإفتاء تحذر