مستشار الأمن القومي الأمريكي: إسرائيل اتخذت خطوة غير عادية خلال العملية العسكرية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، "إن الوقت ما زال مبكرا لتقييم جهود إسرائيل في ما يتعلق بتحذير المدنيين".
وأضاف، أن "البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية في اتصال مستمر بشأن نطاق وطبيعة العملية العسكرية".
وبين سوليفان، "أن عدد كبير جدا من المدنيين قتلوا بالصراع في غزة، كما أن إسرائيل اتخذت خطوة غير عادية بتحديد مناطق عملياتها والطلب من الناس الخروج منها".
وتابع، أن الولايات المتحدة أجرت محادثات مع دولة الاحتلال بشأن مدة العملية في غزة.
وأشار إلى "أن هناك محادثات مع قطر ومصر بشأن كيفية الدفع بإستراتيجية إطلاق الأسرى، كما أن واشنطن ملتزمة ببذل كل ما في وسعنا لإعادة كل الأميركيين المحتجزين في غزة".
وأردف، "سنواصل الضغط على حماس في ما يتعلق بالرهائن"، زاعما أن "حركة حماس ترفض إطلاق سراح المدنيات الرهائن لديها وهو ما أدى لانهيار الهدنة".
وقال المسؤول الأمريكي، "إن واشنطن لا تجري محادثات في الوقت الراهن مع أي دول بشأن إعادة توطين فلسطينيي غزة".
ودعا المجتمع الدولي مجددا للوفاء بالالتزامات في الجانب الإنساني.
وحول هجمات الحوثيين قال سوليفان، "إن الولايات المتحدة مستمرة بالتشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الجماعة على السفن".
وذكر، "أن البيت الأبيض لديه كل الأسباب للاعتقاد أن هجمات الحوثيين تتم بتمكين كامل من قبل إيران".
وأوضح، "أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر تهدد السلام والاستقرار الدوليين".
وتابع، "نتشاور مع عدد من الدول لتشكيل قوات واجب بحرية لحماية السفن في المياه الدولية".
وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الأمريكية، إنها لا تملك معلومات أو أدلة تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين، والصحافيين في قطاع غزة.
وتابعت الخارجية بأنها ترى "تحسّنا" في تحديد إسرائيل لنطاق الأهداف في غزة، مع توسيع دولة الاحتلال عملياتها العسكرية لتشمل مناطق في جنوب القطاع المحاصر ضمن الحرب مع حركة حماس.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: "رأينا طلبا أكثر تحديدا للإخلاءات" مقارنة بما جرى في الأسابيع الماضية في شمال القطاع، مضيفا: "لذا هذا تحسّن عما حصل في السابق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الولايات المتحدة الهدنة الحوثيين الولايات المتحدة غزة الحوثيين الهدنة مجازر الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه